بوابة الوفد:
2025-06-15@08:25:36 GMT

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقتل شاب

تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه بقتل شاب بالاشتراك مع 8 متهمين آخرين بكرداسة، لجلسة 28 فبراير.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم رقم 7806 لسنة 2020، جنايات مركز كرداسة أن المتهم "هيثم. م"، هارب، ۳۰ سنة، للمحاكمة الجنائية؛ أن المتهمين المحالين في القضية كلا من "أحمد.

س"، 34 سنة، مدير أمن احد المولات الشهيرة، و"محمد. م"، 50 سنة، سائق، و"خالد. ز"، 41 سنة، عامل، "هيثم. م"، هارب، ۳۰ سنة، حارس خاص، "رمضان. م"، هارب، 24 سنة، حارس خاص، "كامل. ق"، 49 سنة، صاحب مكتب مقاولات، و"رزق. ق"، 55 سنة، عامل، "عبدالعاطي. م"، هارب، 35 سنة، عامل، "أحمد. م"، محبوس، 43 سنة، صاحب مكتب مقاولات.

وتبين أن المتهمين قتلوا المجني عليه "قذافي. ع" عمدًا مع سبق الإصرار المعلق على حدوث أمر بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيا من غرائمهم على حراسة الأرض الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية -بنادق آلية.

 

وتوجهوا صوبه إلى المكان الذي أيقنوا حضوره، وما أن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة حتى أطلق المتهمان الرابع والخامس وابل من الأعيرة النارية صوب المجنى عليهم قاصدين إزهاق روح أيا منهم فأحدثوا إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمين من الأول وحتى الثالث على مسرح الواقعة للشد من أزرهم.

 

ووجه للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة -بنادق آلية سريعة الطلقات-، لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

 

كما حازوا وأحرزوا ذخائر - طلقات آلية- مما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق، حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

 

واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وآخر متوفى "قذافي. ع"، واستخدموهما، کفریقین قبل بعضهم البعض وأيا ممن تسوقه الظروف من المتواجدين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي قاصدين من ذلك ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وفرض حراستهم للأرض الخاصة بالشركة.

 

وترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وذلك حال إحرازهم وحيازتهم أسلحة نارية " بنادق آلية " وذخائر، وقد وقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجنايات سابقة الوصف.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مياه الشرب والصرف الصحى اسلحة نارية

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 61 متهمًا في قضية "اللجان النوعية بالتجمع الخامس" للمرافعة

 

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 61 متهمًا، من بينهم 18 محبوسًا احتياطيًا، في القضية رقم 9644 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ "قضية اللجان النوعية بالتجمع الخامس"، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل للمرافعة.


ترأس الجلسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، محمود زيدان، محمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

أسماء المتهمين
محمد زيدان عبد الرحمن، عماد الخشن سعيد، محمد قطب محمد الشافعي، بهاء حسن السيد غراب، عبد الرحمن محمد بطيشه، محمد ابراهيم عامر، فريد شوقي عبد الحق، ناصر السيد موسى، صلاح السيد احمد المليجي، محمود عبد الله خليل، ايمن محمود قوطه، محمد محمود محمد بطيشه، ربيع السيد مصطفى ابو حسين، ابراهيم محمد مصطفى الرخ، محمد بدوي محمد ريحان، مجدي عبد الحليم السيد يونس، اشرف محمد عبد السيد، السيد صابر ابو النور، الدسوقي عبد الفتاح توفيق بسه، ناصر عبد العزيز الشافعي، عبد العزيز حسن الشاذلي، عبد الله عبد الرازق شيخ السوق، وليد عبد الستار سويلم، وليد سيد احمد ابو الحديد، محمد فهيم محمد طاحون، خالد خيري مبروك، مصطفى رضا زيدان، احمد مجدي عبد الحليم، عمرو مصطفى عبد العزيز، محمود عبد الغني الاخرس، علي عطيه كيلاني العربي، محمد عبد الغني الاخرس، موسى عبد الغني الاخرس، حسن قنديل عبد الله، يوسف عبد العزيز عطيه، حسن محمود بكير، ياسر السيد حلمي، غباشي موسى عبد القادر، عبد الحافظ احمد عبد الحافظ، عادل محمد فياض، محمد عادل فياض، عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد، عبد الهادي صلاح الدين شلبي، محمد وائل القاضي، محمد رشاد حسيب، امير محمود عبد الرحمن الاصور، عمرو عبد العظيم رزق، مصطفى هاشم النجيلي، رضا عوض سليمان، محمد رجب سلومه، احمد هاشم محمد، عمر الصياح السيد عيسى، عبد الرحمن مصطفى عبد الفتاح، محمد حمدي صابر ضلع، سامح رفاعي عامر، خالد محمد ابراهيم، رفيق وحيد الاسكندراني، عيد ابراهيم محمد مهي، سامي سعيد الكرنيب، محمد علي احمد حمامه، محمد محمود الخولي.

نص الاتهامات الموجهة للمتهمين

أولًا: تولي قيادة جماعة إرهابية
تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، كما قام بتولي قيادة جماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستهداف معارضي الجماعة وممتلكاتهم.

ثانيًا: الانضمام للجماعة الإرهابية
المتهمون من الثاني حتى الحادي والستين انضموا للجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أهدافها.

ثالثًا: تمويل الجماعة الإرهابية
المتهمون من الأول حتى السادس، والسادس عشر، والثامن والخمسين مولوا الجماعة الإرهابية، حيث جمعوا وحازوا وأمدوا الجماعة بأموال وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات ومواد بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

رابعًا: محاولة قتل المجني عليه أحمد فتحي زكي حامد
المتهمون من الأول حتى السادس، شرعوا في قتل أحمد فتحي زكي حامد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث رصد المتهم الرابع تحركه وأبلغ المتهمين الآخرين، وقاموا بإطلاق النار عليه باستخدام بندقية آلية، إلا أن المجني عليه تم إنقاذه بالعلاج.

خامسًا: تدمير ممتلكات المجني عليه أحمد فتحي زكي حامد
المتهمون من الأول حتى السادس قاموا بتخريب سيارة المجني عليه أحمد فتحي زكي حامد، وتدمير ممتلكاته.

سادسًا: إشعال النار في مسكن المجني عليه أحمد فتحي زكي حامد
المتهمون الثاني والرابع والخامس، وضعوا النار عمدًا في مسكن المجني عليه أحمد فتحي زكي حامد باستخدام مادة معجلة للاشتعال، كما حرض المتهم الأول على الجريمة وأمر بها.

سابعًا: محاولة قتل المجني عليه سمير عطا السيد غنيم
المتهمون من الثالث حتى السادس شرعوا في قتل سمير عطا السيد غنيم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث رصد المتهم الرابع تحركاته وأبلغ المتهمين الآخرين، وقاموا بإطلاق النار عليه باستخدام مسدس، إلا أن المجني عليه تم إنقاذه بالعلاج.

ثامنًا: تحريض ومساعدة في الجريمة
المتهم الأول والخامس اشتركا في الجريمة المذكورة من خلال التحريض والمساعدة، حيث حرض المتهم الأول المتهمين الآخرين على ارتكاب الجريمة، وأمدهم المتهم الخامس بالدراجة النارية والسلاح الناري.

تاسعًا: حيازة أسلحة نارية ومفرقعات
المتهمون من الأول حتى السادس، قاموا بحيازة أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية، ومسائل غير مرخصة، وكذلك مفرقعات مثل مخاليط الألعاب النارية والبارود الأسود، بقصد استخدامها في ارتكاب الجرائم الإرهابية.

عاشرًا: حيازة أدوات تصنيع المفرقعات
المتهمون من الأول حتى السادس، والثامن والخمسين، حازوا أدوات تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة بهدف ارتكاب الجرائم الإرهابية.

حادى عشر: حيازة مفرقعات دون ترخيص
المتهمون الثلاثون، والثاني والثلاثون، والثالث والثلاثون، ومن السادس والثلاثين حتى الثامن والثلاثين، حازوا مواد مفرقعة مثل مخاليط الألعاب النارية والبارود الأسود، وكذلك أدوات للاعتداء على الأشخاص، مثل العصي، دون مسوغ قانوني.

 

مقالات مشابهة

  • محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في الزيتون.. اليوم
  • استكمال محاكمة المتهمين بقتل «طالب الزيتون».. اليوم
  • محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة اليوم
  • محاكمة المتهمين بقتل طالب الزيتون.. اليوم
  • تأجيل محاكمة 61 متهمًا في قضية "اللجان النوعية بالتجمع الخامس" للمرافعة
  • جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل خفير أثناء تأدية عمله
  • جنايات الزقازيق تنظر غداً أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شيخ خفر
  • تأجيل محاكمة 12 متهمًا باستهداف الشرطة والجيش لـ11 أغسطس
  • تأجيل محاكمة 49 متهمًا بـ "لجان الإخوان" لـ11 أغسطس
  • تأجيل محاكمة 12 متهمًا بـ "أحرار الإرهابية" لـ11 أغسطس