حدد  قانون حماية الآثار، مهام وعمل البعثات الأجنبية، فقد سمح التشريع للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار في مصر، ولكن وفق شروط محددة لضمان حماية الكنوز الأثرية، التى تروى عن حضارة عريقة وتاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي.

وألزم القانون كل بعثة بضرورة ترميم وصيانة الموقع الأثري الذى تعمل به فضلا عن ترميم الآثار التى تم العثور عليها، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.

ونص القانون على أن تؤول كل الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية تحت ملكية  للدولة المصرية.

ونص على اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.

ونص على أن تتولى اللجنة الدائمة المختصة بتقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية الآثار حماية الاثار مصر ترميم الآثار

إقرأ أيضاً:

حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها

حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.

كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.



مقالات مشابهة

  • 7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها
  • أقسام تشترط اختبارات القدرات للقبول بجامعة الأزهر.. تعرف عليها
  • 4 سنن مهجورة عن النبي قبل النوم.. تعرف عليها
  • كليات لها اختبارات قدرات في جامعة الأزهر .. تعرف عليها
  • مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها
  • 5 تمارين فعالة لتخفيف آلام الظهر بسرعة.. تعرف عليها
  • حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
  • إحالة 26 مخالفة لحماية الآثار للجهات المختصة
  • علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها
  • خطوات وطريقة استخراج رخصة القيادة 2025.. تعرف عليها