"العمل": لقاء تنظيمي لبحث الإجراءات التنفيذية لـ"مهني 2030" بأسيوط
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، لقاء تنظيميا مع مديرى مكاتب التفتيش العمالي وأعضاء اللجنة المنوط بها تنفيذ ومتابعة تكليفات الوزير حسن شحاتة وزير العمل فى اجتماعه الأخير مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، والتي تتعلق ببدء تفعيل الإجراءات التنفيذية لمشروع مهني2030 ، والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات، والتي ترغب في تقنين أوضاعها، والعمل مع "الوزارة" في هذا المشروع.
وجاء ذلك فى إطار حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي.
وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أنه خلال الإجتماع شدد على مديري المكاتب على البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي من شأنها دمج مراكز التدريب الخاصة بالمنظومة فيما يعزز نجاح استراتيجية مشروع مهني 2030 ، التي أطلقته الوزارة من خلال مؤتمر صحفي والذى يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص، لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا المشروع.
كما أشار إلى أهمية عرض كل التفاصيل التي تمت في هذا الصدد أولاً بأول دون التصرف فيها إلا بالرجوع إلى مدير المديرية.
FB_IMG_1707301015026المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني التفتيش العمالي حسن شحاتة وزير العمل سوق العمل محافظة اسيوط مديرية العمل وزير العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:
- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.
- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.