سقوط عصابة الاتجار بالعملات المقلدة في القليوبية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزييف العملات المالية وترويجها بالقليوبية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية، قيام 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مُتخذين من منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ «46 ألف جنيه "مقلدين"، 1900 دولار "مقلدين"، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي «طابعة ألوان، جهاز حاسب آلي "لاب توب"، و2 رزمة ورق معدة للاستخدام في طباعة الأوراق المالية»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم نشاطهم الإجرامي.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالأحد.. إستئناف محاكمة 5 أشقاء أستغلوا تشابه الأسماء وصرفوا ملايين الجنيهات من البنوك بالأقصر
حبس عنصر إجرامي 4 أيام لاتهامه بإطلاق الرصاص على محامٍ وسرقته بالإكراه في مدينة بنها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع العملات المقلدة القليوبية تشكيل عصابي حوادث حوادث الأسبوع عصابة قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، كما تم ضبط عميلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهم (عملات أجنبية ومحلية "مقلدة" – الأدوات المستخدمة فى تزييف العملات المقلدة ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تزوير العملات في القانون
وضع قانون العقوبات ، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".