قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بمعاقبة كل  كل من " ش.ز.ح" و" ت.ص.ز" و " م.ج.ب" و "أ.ش.ز" بالسجن 3 سنوات، عما أسند إليهم ، ومعاقبة كل من " ش.ص.ز" و " ل.ا.م" و" م.ص.ز" بالحبس مع الشغل سنه عما أسند إليهما ، وإلزام جميع المتهمين في البندين السابقين ، برد مبلغ 290.700000  جنيه " مائتان وتسعون مليون وسبعمائة ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ، وبزوال صفة جميع المتهمين ما عدا السادسة، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك لاتهامهما بالاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهما.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11426 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باختلاس شيكات بنكية للشركة محل الواقعة.

وتبين من التحقيقات، أن الشاهد الأول صلاح الدين الهادي رئيس شركة للاستثمار العقارى، أنه ترأس شركة ( ج.ر) للتنمية والاستثمارات العقارية من إنشائها حتى اكتوبر 2015، وبنهاية 2013 خضع لعملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة فطلب منه المتهمان الثانى والسابع " ت.ص.ز" عضو مجلس إدارة شركة ( ج.ر)، " أ.ش.ز" رئيس مجلس شركة (ج.ر) والعضو المنتدب، التوقيع على عدة دفاتر شيكات بنكية خاصة بالشركة على بياض وأوراق أخرى لتسير أعمال الشركة، وطلب منه الاعتذار عن رئاسة الشركة فوافق على ذلك، وتم انتخاب مجلس جديد فى أكتوبر 2015 إلا أنه فوجئ بقيام المتهم السابع باختلاس الشيكات البنكية بإقامة دعاوى قضائية ضده، كما فوجئ بقيام المتهمين من الأول للخامس كل من "ش.ز.ح" عضو مجلس إدارة المنتدب، و" ش.ص.ز" مساهم بشركة الاستثمارات العقارية، و"ل.إ.ع" ربة منزل و"م.ص.ز" حاصل على بكالوريوس سياحة بالموافقة على بيع فندق (ج.ر) المملوك للشركة وإبرامهما عقد بيع للفندق لصالح المتهم السادس "م.ج.ب" زوجة المتهم الأول، وإشهاره بمصلحة الشهر العقارى بالمخالفة، وذلك لتسهيل استيلاء الأخيرة على العقار والبالغ مساحته 1138.10 متر مربع، وهو عبارة عن فندق مكون من بدروم وأحد عشر طابقا علويا طوابق خدمة فندقية بنطاق العطارين، وهو ما ألحق ضررا بأموال الشركة وقيمته 290.700 مليون جنيه.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثانى، بصفتهما عضوى مجلس إدارة شركة مساهمة، الأول عضو مجلس إدارة منتدب والثانى عضو بمجلس الإدارة سهلا للغير الاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهما، وهى قطعة الأرض والمقدر قيمتها 290.700.00 مليون جنيه، والمتهم السابع بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اختلس أوراقا وجدت فى حيازته، بأن تسلم عددا من دفاتر الشيكات البنكية المملوكة للشركة لنفسة بنية تملكها، والمتهمين من الثالث حتى السادسة، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب موضوع الاتهام الأول بتحرير توكيلات تمكن المتهمة السادسة من نقل ملكية قطعة الأرض والعقار المقام عليها لصالحها، وثبت أن العقار محل الاستيلاء هو كامل قطعة أرض، والعقار المقام عليها الفندق المملوك لشركة (ج.ر)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.


 

 

   





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية اخبار مصر محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.

وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.

فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتينلامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاقعاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك تحرش الجمالية سائحتين حبس عامل تحرش تحرش والداخلية تلقي القبض

مقالات مشابهة

  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • بتمويل حتى 13.3 مليون جنيه.. تفاصيل قروض البنوك في مصر لسداد المصروفات الدراسية
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
  • فدية مليون جنيه.. حبس المتهمين باختطاف طفل العسيرات للتحقيقات
  • جوائز مليون و50 ألف جنيه.. «عائلة سعد» تحصد المركز الأول عالمياً في مسابقة القرآن
  • طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
  • إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • مليون جنيه شهريا.. أزمة جديدة تواجه الزمالك