منهم الأرامل والمطلقات.. 10 شروط أساسية لكفالة طفل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
بعض الأزواج لم يمن الله عليهم بنعمة الأطفال، لذا يبحثون عن شروط كفالة طفل من إحدى دور الرعاية التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي المنتشرة في المحافظات، والتي ينبغي توافرها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى لاستلام الطفل لرعايته.
الشروط الأساسية لكفالة الطفلوقال الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان صحفي، إن الشروط الأساسية لكفالة الطفل كالتالي:
1- أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين وتتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي معد بمعرفة الأخصائيين.
2- ألا يقل سن كل منهما عن 25 عاما وألا يزيد عن 55 عاما.
الأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج3- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن 30 سنة كفالة الأطفال، إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.
4- أن تتوافر في الأسرة التي تطلب كفالة الطفل الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
5- أن يكون الزوجان حاصلين على قدر مناسب من التعليم.
6- وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.
توافر الشروط الصحية7- توافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.
8- ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كل احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
إذا كان الطفل معلوم النسب9- إذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل، وأن يكون التصرف في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية.
10- يحذر عليها تسليم الطفل ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق الإدارة الاجتماعية.
وفي سياق متصل اجتمعت اللجنة المحلية للرعاية البديلة بالدقهلية للنظر في عدد 21 طلب كفالة جديد برئاسة الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل الوزارة اللجنة المحلية للرعاية البديلة، للنظر في الطلبات المقدمة من الأسر الكافلة بعد استيفاء الشروط والمستندات، والتي تضم في عضويتها عدد من الجهات ومنها وزارة الداخلية والبريد والصحة والتربية والتعليم، وأساتذة جامعات وعدد من الجمعيات الأهلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفالة طفل الأرامل والمطلقات التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
بايتاس: المصادقة على العقوبات البديلة خطوة شجاعة تعزز حقوق الإنسان وتخفف اكتظاظ السجون
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 الرامي إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يمثل “خطوة شجاعة وجبارة” من طرف الحكومة، ويعد تتويجًا لمسار حقوقي يقوده جلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة وتعزيز المقاربات الإنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
وأوضح بايتاس أن مشروع المرسوم يشكل استجابة لمطلب مجتمعي طال انتظاره، من أجل الحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون، وتمكين المحكومين من إعادة الإدماج في النسيج المجتمعي، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أكثر نفعًا وإصلاحًا.
ويشمل نظام العقوبات البديلة أربع صيغ رئيسية: العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية أو رقابية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من الإجراءات العملية التي من شأنها تسهيل تنفيذ هذه العقوبات، من بينها تحديد مهام المندوبية العامة لإدارة السجون على المستويين المركزي والمحلي في تتبع تنفيذها.