يقع الكثير تحت طائلة القانون، بشأن بعض الجرائم التي تحدث وذلك بعد جهل مرتكبها بالعقوبات القانونية عليها والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات، ويقدم اليوم السابع، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، معلومات قانونية.   ‎وخلال السطور التالية نوضح الفرق بين أنواع الجرائم، والعقوبات الخاصة بكل نوع، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 9 أن أنواع الجرائم ثلاثة.

. ‎(الأول) الجنايات. ‎(الثاني) الجنح. ‎(الثالث) المخالفات. ‎-المادة 10 ‎الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: ‎- الإعدام. ‎- السجن المؤبد. ‎- السجن المشدد. ‎- السجن. ‎المادة 11 ‎الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: ‎- الحبس. ‎- الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه. ‎المادة 12 ‎المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الجرائم قانون العقوبات جريمة أخبار الحوادث الحوادث اليوم محكمة

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية يحدد المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

 


أقر مجلس النواب المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية “الحبس”، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على المادة (446):

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

 

وتنص المادة (447) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:

يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

كما وافق النواب على المادة (448): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

ووافق مجلس النواب على المادة (449) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية:

إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.


كما وافق النواب على المادة (450) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على:

تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.

وتنص المادة (451) على إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

كما وافق النواب على المادة (452) يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.


ووافق مجلس النواب على المادة (453) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.


فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.


وتنص المادة (454): إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.


ووافق النواب على المادة (455): مع عدم الإخلال بحكم المادة 344 من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتًا حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه.

ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضًا وفقًا الأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.


كما وافق النواب على المادة (456): إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.

وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

ووافق مجلس النواب على المادة (457) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

كذلك وافق النواب على المادة (458): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

مقالات مشابهة

  • «الاتحاد»: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة جريمة ضد القانون الدولي ونسف لحل الدولتين
  • من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟.. نص قانوني يحدد المستفيدين
  • قانون الإجراءات الجنائية يحدد المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
  • الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
  • أنواع الطواف بالبيت الحرام .. ثلاثة أقسام تعرف عليها
  • أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
  • حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
  • ترامب يتحدث عن كلفة تعديل الطائرة التي حصل عليها من قطر
  • الحبس مع الشغل عقوبة الإضرار بالحيوانات طبقا للقانون
  • إخفاء المسروقات أو متحصلات الجريمة يعرضك للحبس.. التفاصيل