السجن 10 سنوات لربة منزل انتحلت اسم شقيقتها في قضية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ممدوح محمود،والمستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، بمعاقبة المتهمة " ه.ال.ع" ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليها ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه، لاتهامها في التزوير في محررات رسمية.
السجن 10 سنوات لربة منزل إنتحلت اسم شقيقتها في قضية بالإسكندرية
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14732 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العطارين، بقيام المتهمة بالتزوير في محررات رسمية، منتحله صفة شقيقتها.
خلال التحقيقات، تبيّن أن خلال إجراءات إخلاء سبيل المتهمة "ه.ال.ع"، والتي تبلغ من العمر 33 عامًا وتعمل كربة منزل، في القضية رقم 3664 لسنة 2023 بجنايات العطارين، نفذا لحكم البراءة في تلك القضية، تبين أن اسمها الحقيقي هو "ه.ال.ع" وليس "ب.ال.ع" كما ادعت شقيقتها. كما كشفت التحقيقات أنها قامت بالتوقيع في محاضر النيابة والشرطة بالاسم الذي تم التعرف عليه لشقيقتها الصغرى.
تم تحرير محضر بالواقعة، وعلى إثر ذلك، قامت النيابة بفتح تحقيق جديد حول القضية. وبعد استكمال التحقيقات، تم إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت المحكمة حكمًا بحبسها لمدة 10 سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة التي تم ضبطها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية 10 سنوات السجن المشدد المتهمة التزوير في محررات رسمية اسمها الحقيقي شقيقتها
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة