أغلب المشاكل الأسرية يكون سببها الطمع في الميراث، فيتفنن أحد الورثة في حيل للاستيلاء علي ورث إخوته أو أقاربه، يقوم بتزوير إعلام وراثة لمنع أشخاص من الحصول علي حقوقهم الشرعية.   ومرتكب تلك الجؤائم يعرض نفسه للمسائلة القانونية وعقوبة قد تصل للحبس والغارمة، ونصت المادة 226 من قانون العقوبات علي: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.

  ونصت في فقرتها الثانية: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: كبسولة القانون اخبار الحوادث الميراث الملعون الميراث

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.


 

وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.


 

وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.


 

وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.


 

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.


 

وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:


 

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة، ويؤكد على أن المرفق خدمي ويمس حياة المواطنين.الباب الثاني: تنظيم الجهاز التنظيمي والمقدمين للخدمة، ويحدد مسؤولياتهم، ويفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص، مع اعتبار منشآت المرفق من الأموال العامة.الباب الثالث: التزامات متلقي الخدمة، ومنها سداد الاستهلاك وعدم تغيير استخدام المياه دون إذن، مع فرض جزاءات إدارية على المخالفات.الباب الرابع: تنظيم التراخيص، ويحظر ممارسة أي نشاط متعلق بالمرفق دون ترخيص رسمي.الباب الخامس: تنظيم التعريفة على أساس العدالة والشفافية، ويمنح مجلس الوزراء صلاحية اعتمادها، ويلزم بتركيب عدادات دقيقة وقراءة منتظمة.الباب السادس: الدور الرقابي والتوعوي للجهاز، ويتضمن حملات التوعية وترشيد الاستهلاك.الباب السابع: العقوبات، ويشمل غرامات وحبس في بعض المخالفات، مع إمكانية التصالح بشروط، أبرزها إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه.


 


 

وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • حماية الإبداع تبدأ بالقانون .. تفاصيل حقوق المؤلف والاختراع في مصر
  • نقيب الأطباء: إفشاء أسرار المرضى جريمة.. يُعرض الطبيب للحبس والغرامة
  • دور الإعلام في التوعية بمخاطر المخدرات.. ندوة لمجمع إعلام قنا
  • تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • الحبس والغرامة لمزاولى مهنة التوليد بالمخالفة للقانون .. تفاصيل
  • «إعلام مينيسوتا» تضم شيماء البدوي وأسماء بهنسي لأعضاء هيئة التدريس
  • في اليوم العالمي الـ59 للإعلام... مناشدة لتطهير الخطاب الإعلامي
  • قرار جديد من الأعلى للإعلام بشأن فدوى مواهب.. تفاصيل
  • المشدد 10سنوات لشخصين بتهمة التزوير والاتجار بالمخدرات في القليوبية
  • القوائم وتقسيم الدوائر.. تفاصيل تعديلات قوانين الانتخابات