أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: خدمة الحماة ليست واجبة على زوجة الابن
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
رداً على استفسار متصلة حول: «حكم تعامل الزوجة مع حماتها بقسوة»، فالسائلة تشكو أنَّ زوجة ابنها لا تقوم بخدمتها كما يجب، ليجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنَّ الزوجة ليست مكلفة بخدمة أم زوجها، ورفضها خدمتها ليس فيه قسوة.
وأضاف «شلبي»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه كون المتصلة، على حد قولها، زوجت ابنة أختها لابنها كنوع من الإحسان، وفي المقابل لم تلقَ منها المعاملة المتوقعة بل عاملتها بطريقة سيئة، لا يجعلنا نقر بحق الحماة في أن تخدمها.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «علينا أن نعرف أنَّ زوجة الابن ليست مكلفة شرعا بـ خدمة حماتها أو أي أحد من أهله، ولا يوجد شرعا ما يُسمى بواجبات خدمة الحماة».
خدمة الحماة من باب الفضل وليس الفرضواستطرد: «من يشترطون على الزوجة خدمة أم الزوج لفترة من الفترات، نقول لهم إنه من باب الفضل وليس الفرض أو أن تكون الزوجة مجبورة عليه، وإن فعلته عن طيب خاطر فلها الثواب عند الله، وإن لم تفعله فليس عليها وذر ولا يجوز لأحد أن يغضب منها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بر الوالدين طاعة الزوج أم الزوج
إقرأ أيضاً:
كيف يتم تقسيم الميراث لسيدة تركت زوجا و3 بنات؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تقسيم الميراث لامرأة توفيت وتركت زوجًا وثلاث بنات فقط، ولم تترك أبناءً ذكورًا، يتم وفق ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يُعطى الزوج ربع التركة فرضًا، لوجود فرع وارث (وهم البنات)، بينما تحصل البنات على ثلثي التركة بالتساوي بينهن.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المتبقي من التركة بعد توزيع الربع والثلثين يُعطى لأقرب عاصب من جهة المرأة المتوفاة، مثل الأب إن كان حيًّا، أو أحد إخوتها الذكور، أو ابن عم، بحسب درجة القرب.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية "أما في حال عدم وجود أي عاصب من أقارب المتوفاة، فيُردّ الباقي من التركة على البنات فقط، ويتم توزيعه بينهن بالتساوي، ولا يُعطى منه شيء للزوج، لأن الرد لا يكون على أحد الزوجين باتفاق جمهور الفقهاء".
حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجلوكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد أن المرأة لا ترث أقل من الرجل في جميع الحالات كما يظن كثيرون، بل هناك حالات محددة ترث فيها أكثر منه، بل وقد تحجبه تمامًا عن الميراث.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن القاعدة المعروفة "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا تنطبق إلا في أربع مسائل فقط من مسائل الميراث، وهي حالات محددة تتعلق بالابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب.
وأضاف الدكتور علي فخر، أن في كثير من المسائل الأخرى قد ترث المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث وحدها دون أن يرث الرجل شيئًا. واستدل بمثال على ذلك لحالة وفاة ترك فيها الميت بنتًا وأختًا شقيقة وأخوين لأب، ففي هذه الحالة ترث البنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، بينما ترث الأخت الشقيقة النصف الآخر تعصيبًا، لأنها تعامل في هذه الحالة كأنها أخ شقيق مع البنت، أما الأخوان لأب، فلا يرثان شيئًا لأن الأخت الشقيقة أقرب في درجة القرابة، فتحجبهما تمامًا عن الميراث.
وأشار إلى أن هذا المثال يوضح بجلاء أن الأنثيين في هذه المسألة ورثتا كامل التركة، بينما لم يرث الذكران شيئًا، مما يدحض الادعاء بأن المرأة دائمًا ترث أقل.
تعبي وشقايا دخل في ميراث أبي.. كيف أسترد حقي؟".. أمين الفتوى يجيب
تقسيم الميراث.. الإفتاء تكشف حكم توزيع الأب تركته على أبنائه قبل وفاته
وأضاف فخر أن هناك حالات أخرى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، مثل حالة ترك الميت بنتًا وأختًا شقيقة وزوجًا، ففيها يرث الزوج الربع لوجود فرع وارث، وترث البنت النصف، وتكمل الأخت الشقيقة الربع الباقي تعصيبًا، وهنا نلاحظ أن البنت ورثت أكثر من الزوج، والأخت الشقيقة ساوته في الميراث.
وشدد أمين الفتوى على ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الميراث، لافتًا إلى أن الشرع أنصف المرأة وأعطاها حقوقها كاملة، وأحيانًا تفضل على الرجل في النصيب، أو تحجبه عن الميراث كليًا، حسب قواعد وضوابط علم الفرائض.