محامية تحذر النساء من رفع قضايا معينة لكون نسبة خسارتها كبيرة .. فيديو
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
خاص
حذرت المحامية ريم بنت إبراهيم النساء من رفع قضايا معينة، وذلك لأن نسبة خسارتها تتجاوز الـ 70%، وهي قضايا عفش الزوجية، وإثبات الطلاق.
وأوضحت إبراهيم أنه بالنسبة لقضية إثبات الطلاق فإنه يجب على المرأة أن يتواجد معها دليل رقمي، حتى يتم الحكم لها في القضية، بمعنى أن يكون الطلاق تم من خلال رسالة صوتية، أو محادثة بين الزوجين، وأقر فيها الطلاق.
وتابعت أنه بالنسبة لقضايا عفش الزوجية، فيكون من الصعب حصر الفتاة لأغراضها، مما يجعل نسبة خسارتها 100% على حد قولها.
وتحظى ريم بشهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومعروفة بخبرتها الكبيرة في مجال القانون، وتقديمها لاستشارات قانونية، كما أنها تعمل من خلال مقاطعها بتوعية متابعيها ببعض القضايا المهمة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/02/فيديو-طولي-70.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إثبات الطلاق قضايا محامية
إقرأ أيضاً:
للزوجات..7 إجراءات قانونية بمحكمة الأسرة تمكنك من الحصول علي مسكن الزوجية
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن حق التمكين من مسكن الزوجية يكون للحاضنة ويكون إلتزام علي الزوج تجاه زوجته وأطفاله، وذلك لحماية الاسرة من التشتت.
وخلال السطور التالية نرصد 7 إجراءات قانونية يجب علي الزوجة اتخاذها للحصول علي حق التمكين من مسكن الزوجية.
1- يجب على الزوجة إثبات أن الزوجين كانا يقيمان بشكل دائم في المسكن المشترك طوال فترة الزواج
2- يشترط أن يصدر رئيس النيابة قراراً بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية وذلك بعد تقديم الزوجة الأدلة والشهادات المقدمة لإثبات حقها القانوني.
3- يجب أن يتم إعلان الطرفين بقرار التمكين خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ صدور القرار.
4- ضرورة أن يتم الإعلان بواسطة محضرين قانونيين.
5- يحق للزوجة الحصول على المنقولات الموجودة في مسكن الزوجية، سواء كانت مستحقة لها أم لا.
6- صدور قرار التمكين من مسكن الزوجية يتم من خلاله الموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الشامل بالتمكين.
7-تسليم صورتين من القرار وتحديد ميعاد التمكين وبدء التنفيذ.
حالات سقوط حق المطلقة في مسكن الزوجية :
-طبقًا لنص المادة 18 مكررًا من القانون رقم 25 قرار 1929 المعدل بالقانون رقم 100 قرار 1985، إذا لم يكن لدي الحاضنة أولاد من الزوج يسقط حقها في التمكين من مسكن الزوجية.
-إذا بلغ الأطفال الصغار سن الحضانة وهو 15 عامًا يسقط حق التمكين.
-إذا كانت المطلقة تطلب أجر المسكن بموجب حكم القضاء يسقط حقها في التمكين.
-إذا كانت الشقة مستأجرة وانتهت مدة الإيجار أو تسجيل عدم ملكية الزوج لها يسقط حقها في التمكين.
-في حالة انتقال الحضانة عن الأم وانتقالها لأم الأب أو الأب يسقط حقها في شغل مسكن الحاضنة.
مشاركة