مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء مواعيد بدء العمل به
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلنت اللجنة البرلمانية المشتركة عن موافقتها على مشروع القانون المتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، حيث تعكف على تحديد المخالفات المتعلقة بالبناء والحالات التي تُعد مؤثرة في إلغاء إجراءات التصالح. يتم رفض الطلب المقدم للتقنين وإلغاء الطلب المتعلق بالتصالح بعد قبوله في حالة عدم التزام مُقدم الطلب بكافة الاشتراطات المنصوص عليها في القانون.
يفرض قانون التصالح تقديم الطلب خلال 6 أشهر من وقت العمل باللائحة التنفيذية، مع سداد رسوم الفحص التي لا تزيد عن 5000 جنيه، بالإضافة إلى قيمة جدية التصالح بنسبة تصل إلى 25%. يُسمح بتمديد فترة التصالح لمدد ثانية تصل إلى 3 أعوام، وتُصدر شهادة التصالح بناءً على نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.
يتضمن القانون ممنوعات تتعلق بسبب عدم قبول طلب التصالح، مثل وجود خلل في سلامة الإنشاءات أو البناء على أراضي تخضع للقوانين الخاصة بحماية الآثار أو نهر النيل، وتغيير استعمال الأماكن المخصصة لاستخدامات محددة. يتعين على طالب التصالح الالتزام بسداد المبلغ المحدد خلال عامين أو سداد الأقساط المستحقة، وفي حالة إثبات عدم صحة البيانات يتم حرمان الملك من التصالح ومواجهة عقوبات قانونية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.