أعلنت اللجنة البرلمانية المشتركة عن موافقتها على مشروع القانون المتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، حيث تعكف على تحديد المخالفات المتعلقة بالبناء والحالات التي تُعد مؤثرة في إلغاء إجراءات التصالح. يتم رفض الطلب المقدم للتقنين وإلغاء الطلب المتعلق بالتصالح بعد قبوله في حالة عدم التزام مُقدم الطلب بكافة الاشتراطات المنصوص عليها في القانون.

أعلنت الحكومة أيضًا عن اقتراب الإنتهاء من إصدار المسودة الأولى للقانون، الذي يسهم في المصالحة في مخالفات البناء، والذي صدر عن مجلس النواب وحصل على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يفرض قانون التصالح تقديم الطلب خلال 6 أشهر من وقت العمل باللائحة التنفيذية، مع سداد رسوم الفحص التي لا تزيد عن 5000 جنيه، بالإضافة إلى قيمة جدية التصالح بنسبة تصل إلى 25%. يُسمح بتمديد فترة التصالح لمدد ثانية تصل إلى 3 أعوام، وتُصدر شهادة التصالح بناءً على نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.

يتضمن القانون ممنوعات تتعلق بسبب عدم قبول طلب التصالح، مثل وجود خلل في سلامة الإنشاءات أو البناء على أراضي تخضع للقوانين الخاصة بحماية الآثار أو نهر النيل، وتغيير استعمال الأماكن المخصصة لاستخدامات محددة. يتعين على طالب التصالح الالتزام بسداد المبلغ المحدد خلال عامين أو سداد الأقساط المستحقة، وفي حالة إثبات عدم صحة البيانات يتم حرمان الملك من التصالح ومواجهة عقوبات قانونية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات

أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.

برلمانية تحذر: غزة تواجه “كارثة إنسانية ممنهجة”.. والمجتمع الدولي شريك بالصمتبرلمانية: المتحف المصري الكبير يضع مصر في صدارة السياحة العالميةبرلماني: غزة تعيش كارثة إنسانية متعمدة.. والمجتمع الدولي يتحمل المسئوليةمحافظ القاهرة يقدم العزاء لأسرة البرلماني الراحل أحمد جعفرمعايير وضوابط تنظيم الإعلانات

وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.

كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.

مناطق محظور وضع الإعلانات بها

المادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:

ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.

ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.

ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.

ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.

ـ النصب والتماثيل والنافورات.

ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.

ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.

كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.

طباعة شارك قانون البناء الموحد رقم 119 قانون البناء الموحد تنظيم الإعلانات تنظيم الإعلانات في مصر البناء الموحد

مقالات مشابهة

  • مخالفات خطيرة في أرض الزمالك.. أحمد موسى: بيع مبانٍ قبل البناء و780 مليون جنيه مصيرها مجهول
  • أبرزها تخصيص أراضٍ بمقابل رمزى.. مزايا تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون
  • شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
  • وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • "شبح التسريح" يُخيِّم على سوق العمل.. ودعوات مجتمعية لوضع حلول جذرية
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون