«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون استحقاق العلاوات الدورية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه، كما يلي.
(المادة الأولى)
استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 السنة 2016 يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير 2024 بحد أدنى150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.
(المادة الثانية)
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في29-2-2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1-3-2024.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1-3-2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.
(المادة الثالثة)
اعتباراً من الأول من مارس سنة 2024 يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة المالية السادسة، و550 جنيها للدرجة المالية الخامسة، و 600 جنيه للدرجة المالية الرابعة، و650 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و 700 جنيه للدرجة المالية الثانية، و750 جنيها للدرجة المالية الأولى، و800 جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و 850 جنيها للدرجة المالية العالية و 900 جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
(المادة الرابعة)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
(المادة الخامسة)
يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ 1000 جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ 1100 جنيه شهريا للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ1200 جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجرالمكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.
(المادة السادسة)
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة 2024 ، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب العلاوات المعاشات قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة الأولى والثانیة من هذه المادة موعد استحقاق المشار إلیه هذا التاریخ لکل منهم من الأجر من هذا
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تصدر ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا
"عُمان": أصدر معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم (115/2025م) بشأن إصدار ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا، وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (6 / 89) المتعلق بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 /2002م)، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68/ 2008م)، وقانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (39 /2025م).
وأجازت المادة الثانية من القرار تقديم طلب الفصل في المنازعات الإيجارية عن طريق النظام الإلكتروني، مرفقًا به - إلى جانب المستندات المنصوص عليها في المادة (18) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين - عدد من البيانات والمستندات، من بينها أرقام هواتف أطراف النزاع، وعناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الفاكس، وبيانات وكيل المدعي إن وُجد، ورقم هاتف الممثل القانوني وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس إذا كان المدعي إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، إضافة إلى ما يثبت سداد الرسم المقرر.
وأكدت المادة الثالثة من القرار مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبخاصة قواعد الحضور والغياب والمواجهة وكفالة حق الدفاع، أن نظر المنازعات الإيجارية والفصل فيها إلكترونيًا يتم وفق ضوابط محددة، أبرزها قيد جميع الإجراءات والمستندات المتعلقة بالمنازعة عبر النظام الإلكتروني، وعدم جواز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها إلا بإذن من رئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية، إلى جانب تفريغ إجراءات المنازعة في محاضر أو مستندات إلكترونية دون الحاجة إلى توقيع أطراف النزاع، والالتزام بالضوابط التقنية المعتمدة لأمن وسياسات المعلومات من الجهات المختصة.
ونصّت المادة الرابعة على أن يتولى أمين سر اللجنة قيد الطلب في السجل الإلكتروني المعد لهذا الغرض، وإرسال نسخة منه إلى رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه إلكترونيًا، وذلك لتحديد جلسة لنظر المنازعة، على أن يتم إخطار أطراف النزاع إلكترونيًا بموعد الجلسة، وفي حال تعذر الإعلان بالوسائل الإلكترونية يتم وفق الطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
وبيّنت المادة الخامسة أن إيداع الطلبات ومذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات يكون عبر النظام الإلكتروني، ويتم تبادلها تلقائيًا بين أطراف النزاع من خلال النظام للرد أو التعقيب، وفي حال تعذر ذلك يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
كما أجازت المادة السادسة لرئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية إلزام أطراف النزاع بالحضور شخصيًا أمام اللجنة متى استدعت الحاجة، كما يجوز لأطراف النزاع طلب الحضور الشخصي عبر النظام الإلكتروني، على أن تفصل اللجنة في الطلب قبولًا أو رفضًا خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
وأكدت المادة السابعة أن للمستندات الإلكترونية المقدمة من أطراف النزاع، وكذلك قرارات لجنة الفصل، الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية، وفقًا لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية.