تأجيل نظر دعوى وقف التصديق على انتخابات الطائفة الإنجيلية لـ 20 مايو
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تاجيل الدعوى المقامة من سامح عيد فؤاد بولس، ضد اسطفانوس زكي اسطفانوس، سكرتير الطائفة الإنجيلية وآخرين، لوقف تصديق نتيجة انتخابات الطائفية الإنجيلية المنعقدة يوم 2023 /2/17، وإلغاء قرار الجمعية العمومية بالطائفية الإنجيلية لجلسة 20مايو المقبل.
وفي وقت سابق كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى التي حملت رقم 77/45140، لجلسة 11 ديسمبر للاطلاع والرد.
وفي سياق منفصل كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت اليوم الأحد إحالة الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا أيوب رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية ورئيس اللجنة التنفيذية للمجمع، وعضو المجمع و6 آخرين، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر بتاريخ 2023/9/29، في الاجتماع المجرى بمقر المجلس الإنجيلي العام لإجراء انتخابات لوظيفة رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجمع على خلاف قرارات الجمعية العمومية للمجمع بانعقادها فى 2022/18،19، والتي تم فيها انتخاب رئيس للمجمع والذي تم فيه انتخاب وتشكيل اللجنة التنفيذية للمجمع لمدة 4 سنوات حتى عام 2026، نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 65080 لسنة 76 الصادر بجلسة 2022/8/14، مع ما يترتب على ذلك من اثار وقرارات اخصها بطلان الدعوة لانعقاد وكافة المقدمات التي سبقتها أو تلتها على نحو ما سلف إيضاحه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري قرار الجمعية العمومية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن موعداً بديلاً للنظر في دعوى ضد أحد المتهمين
الرياض
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم/ محمد قاسم عبدالله قاسم عباد (يمني الجنسية)، بموجب رخصة الإقامة رقم (2462235165)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة ضده، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموضّح لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى لدى الدائرة الثلاثية الثانية، وذلك في يوم الاثنين الموافق 25 / 12 / 1445هـ، الساعة العاشرة صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.