عقوبة جديدة حال تعريض المسنين للخطر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ووفقًا لذلك حدد مشروع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لمن يتحايل للحصول علي مزايا حقوق المسنين، والتي تصل للسجن والغرامة، في حالة استغلال أو تزوير بطاقة المسن، أو تعرضه للخطر، أو الإهمال في رعايته.
نص القانون في مادته 47، علي عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وفقا لـقانون المسنين من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:
- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين.
قانون المسنين.
- توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.
عقوبات رادعة لمن يعرض مسنا للخطر
- التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسنين قانون رعاية المسنين مجلس النواب البرلمان مشروع قانون المسنين
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.