بيان صادر عن تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بيان صادر عن تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، صراحة نيوز 8211; اصدرت تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بيانا عبرت nbsp; فيه عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيان صادر عن تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – اصدرت تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بيانا عبرت فيه عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية باعتبار أنه يشكل خطرا على الحريات المدنية والسياسية في الأردن واغتيالا لمنظومة التحديث السياسي وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية وخروجا عن المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلت حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام وخرقا لالتزامات الأردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.
فيما يلي نص البيان الذي وقعت عليه مجموعة من الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والإعلامية
تعبر القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتعتبره الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن واغتيالا لمنظومة التحديث السياسي وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية وخروجا عن المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلت حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام وخرقا لالتزامات الأردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.وتستهجن التنسيقية طبخ القانون في ليل ودونما نشره على موقع ديوان التشريع والرأي او استشارة أي من الجهات المعنية به، بل ومباغتة مجلس الأمة ذاته بهذا المشروع الذي أحيل إلى المجلس بتاريخ 15/7/2023 في حين أن الجلسة الاستثنائية عقدت بتاريخ 16/7/2023، بمعنى أنه حتى النواب لم يتسن لهم الاطلاع عليه اطلاعا كافيا في القراءة الأولى للمشروع ولم يتمكنوا من الحشد لرده، وهذا بحد ذاته يشكل مخالفة للنظام الأساسي لمجلس النواب.كما تستنكر التنسيقية الخروج عن المبادئ القانونية العامة من مثل شرعية الجريمة والعقوبة وتناسب الجريمة والعقوبة والتدرج في العقوبات وحق الدفاع المقدس، وعدم المساواة بين الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض وترك الحرية للقضاة في الجرائم الجزائية للاختيار بين الغرامة المالية أو السجن أو كليهما بحسب ظروف الدعوى والمتهم، كما تستنكر اجتراح عقوبات مغالى بها في مشروع القانون تشكل عبئا لا يطاق على المواطنين في ظروف هي الأسوأ في تاريخ المملكة ولا تتناسب مطلقا مع الجرم المرتكب الذي تعتبره دول العالم الحر مخالفات لا جرائم، وتعتبر التنسيقية مجمل العقوبات التي جاء بها القانون خارجة عن كل أطر المنطق والقانون، وانتهاكا للمعايير الدولية المتعلقة بتشريعات جرائم تقنية المعلومات، وخروجا عن الاسباب الموجبة لمشروع القانون التي نصت أنه جاء للمواءمة مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، في حين أنه يشكل خروجا عن أحكامها ويستحدث جرائم لم تنص عليها الاتفاقية، وعلى رأسها الجرائم المتعلقة بالقدح والذم والتحقير والاخبار الكاذبة واغتيال الشخصية وازدراء الأديان وبث ما من شأنه اثارة الفتنة وغير ذلك من مصطلحات وردت بالأخص في المواد من 15-25 في مشروع القانون.وتستهجن التنسيقية إدراج مواد تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وحرية الاستثمار الرقمي في قانون يفترض ان يطال الجرائم ذات الطبيعة التقنية فقط، كما تعبر عن استنكارها الشديد للزج بجرائم جديدة في هذا المشروع لم يورد المشرع لها أي تعريفات لا في متن هذا القانون المقترح ولا في غيره من القوانين النافذة كجرم اغتيال الشخصية وازدراء الأديان والأخبار الكاذبة، والابقاء على مبدأ توقيف كل من يمارس حق التعبير على ذمة القضية بقرار من المدعي العام ودونما مبررات واقعية وقانونية في معظم الحالات، وعدم النص على أي شكل من التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي يتعرض له أصحاب المواقف الحرة من مس بكرامتهم جراء التوقيف الذي يسفر غالبا عن أحكام بال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.