رئيس محلية البرلمان يكشف تفاصيل قانون المقابر الجديد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل التقدم بمشروع قانون الجبانات أو المقابر الجديد.
عاجل.. البرلمان يقر زيادة فى المعاشات تحرك عاجل من البرلمان بشأن مصروفات المدارس الدولية كود للمقابروقال "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، "الشكل الحضاري للمقابر أصبح غائبا كما أن هناك إشكالية في ركن السيارات أو أن الشوارع غير ممهدة ترابية وقلة العنصر الحضري".
وأضاف "أول حاجة طلبتها مراعاة هذه الأمور في القانون، ولا سيما أن هناك مافيا استولت على الأمور الخاصة بالمقابر والتجديدات وأصبحت هناك مسألة فوضوية وإحنا بنعمل هذا الأمر دعينا جهاز التنظيم الحضاري حتى يكون هناك دلائل عمرانية معينة يلتزم بها كل محافظ في محافظته مع الالتزام بالكود".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة المحلية مجلس النواب أحمد السجيني لجنة الادارة المحلية النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.