حكم قضائي في أميركا بأن أجنة التلقيح الصناعي هي أطفال.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أثار قرار المحكمة العليا في ولاية ألاباما الأميركية، الجمعة، بأن الأجنة المجمدة هي أطفال، ويمكن تحميل شخص ما المسؤولية عن تدميرها، الكثير من الجدل القانوني والاجتماعي والطبي، وذلك وسط مخاوف من أن تطبق ولايات أخرى نفس القرار.
ووفقا لموقع "أكسيسوس" الأميركي، فإن قرار المحكمة جاء ردًا على قضيتي "قتل غير مشروع" تم رفعهما ضد عيادة خصوبة متنقلة عام 2021، بعد أن زُعم أن مريضًا كسر ثلاجة لحفظ أجنة مجمدة ودمر بعض الأجنة.
واعتبرت المحكمة أن الأطفال الذين لم يولدوا بعد هم أطفال، وأن ذلك ينطبق أيضًا على الأجنة المجمدة، مما يمنح البويضات المخصبة نفس الحماية التي يتمتع بها الأطفال بموجب قانون "القتل غير المشروع للقاصر".
وفي معرض تعليقها على ذلك الحكم، قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية للجمعية الوطنية للعقم، بارب كولورا، إن قرارات المحكمة ستكون لها "عواقب وخيمة" على 1 من كل 6 أشخاص يعانون من العقم، والذين يحتاجون إلى التلقيح الصناعي لتكوين أسرة.
وقالت إن من بين الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها، هو كيفية تأثير الحكم على الأسر التي لديها حاليا أجنة مخزنة في عيادات الخصوبة الخمس بالولاية.
وفي مذكرة قدمت إلى المحكمة العام الماضي، حذرت نقابة الأطباء في ولاية ألاباما من أن صدور مثل تلك الأحكام سيعني زيادة التعرض لدعاوى القتل الخطأ التي في أحسن الأحوال من شأنها أن تزيد تكاليف التلقيح الصناعي بشكل كبير.
وأضافت النقابة: "الأمر الأكثر خطورة هو أن زيادة خطر التعرض القانوني قد يؤدي إلى إغلاق عيادات الخصوبة في ألاباما، وانتقال المتخصصين في الخصوبة إلى ولايات أخرى لممارسة عملهم".
في المقابل، أشادت ليلى روز، رئيسة ومؤسسة منظمة "Live Action"، وهي منظمة وطنية مناهضة للإجهاض، بالمحكمة لإظهارها "الوضوح الأخلاقي" في حكمها بأن الأجنة تستحق نفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال.
وقالت روز لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية: "هناك أطفال يتم خلقهم في أطباق بتري (أوعية أسطوانية غير عميقة، مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك، ومزودة بغطاء، يستعملها علماء الأحياء لاستنبات الخلايا)، ثم يتم تدميرهم حسب الرغبة أو يجري استخدامهم في التجارب".
وتابعت:"ليس من المعقول ترك البشر في الجليد، وليس من المقبول تدميرهم، فهم ليسوا سلعا".
وفي سياق متصل، قالت كاتي أوكونور، مديرة سياسة الإجهاض الفيدرالية في مركز قانون المرأة الوطني، إن قرار المحكمة سيعطل على الفور الرعاية الإنجابية في ولاية ألاباما، لأن المستشفيات والأطباء لن يكونوا على دراية بشأن ما يمكنهم فعله وما لا يمكنهم عمله فيما يتعلق بعلاجات الخصوبة.
من جانبها، قالت الدكتورة، مامي ماكلين، التي تعمل في إحدى أكبر عيادات الخصوبة في ولاية ألاباما، إن قرار المحكمة "ليس له أي أساس طبي".
وتابعت: "لسوء الحظ، تحولت القضية إلى مسألة سياسية، لكنها في الواقع أمر طبي، ويجب مناقشته على هذا الأساس".
ونوهت إلى أنه إذا لم يتم تعديل القرار، فإن ذلك قد يكلف النساء في الولاية المزيد من المال، لأن بعض الأطباء قد يكونون على استعداد لسحب عدد محدود من البويضات.
وأوضحت أنه في دورة التلقيح الاصطناعي النموذجية، يقوم الأطباء بتحفيز المبيضين لإنتاج أكبر عدد ممكن من البويضات الناضجة، ثم يتم تخصيب تلك البويضات في المختبر، وإذا نجحت العملية تتحول البويضات المخصبة إلى أجنة.
ونبهت إلى أنه غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى عدة أجنة لإنتاج ولادة حية واحدة.
وأضافت: "في حال جرى تخصيب بويضتين بدلاً من 10 بويضات، فقد لا ينتهي بنا الأمر إلى الحصول على أي أجنة أو قد نحصل على جنين غير صحي، وهذا يعني الطلب من العملاء سحب مزيد من البويضات وتكرار العملية كل فترة وصولا إلى النتائج المطلوبة، وذلك سيعني مزيدا من الأموال".
وأضافت ماكلين أنها تشعر بالقلق من أن شركات التأمين قد ترفض تحمل هذه التكاليف، كما أنها تشعر بالقلق من أنه سيكون من الصعب إقناع المزيد من الأطباء بالعمل في الولاية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی ولایة ألاباما التلقیح الصناعی قرار المحکمة إن قرار
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يهز اسيوط بإلغاء إعلان نتيجة انتخابات النواب بالدائرة الثانية
في ضربة قضائية غير مسبوقة تهز المشهد الانتخابي بأسيوط أصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها النهائي بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الثانية بعد طعن شامل كشف عن مخالفات جسيمة في إعلان النتائج ورصد الأصوات وممارسات غير قانونية داخل اللجان الانتخابية الأمر الذي يضع الهيئة الوطنية للانتخابات أمام محك قانوني صارم ويعيد رسم خريطة المنافسة الانتخابية في المحافظة بشكل كامل
حكم الادارية العليا يقرر إلغاء نتيجة الانتخابات في دائرة اسيوط الثانيةإلغاء نتيجة الانتخابات شكل محور الحكم الذي اصدرته المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولى موضوع برئاسة المستشار اسامة يوسف شلبي وعضوية عبدالمنعم فتحي عبدالمنعم احمد وسعيد حامد شربيني وعاطف محمود احمد خليل وعشم عبدالله خليل جاد الله وذلك عند فصلها في الطعن رقم 5984 لسنة 72 ق عليا المقام من احمد ابراهيم صبري احمد ضد الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الدائرة الثانية بالنظام الفردي ومقرها مركز شرطة القوصية بمحافظة اسيوط بصفتيهما حيث تحرك الطاعن للطعن على قرار اعلان النتيجة بعد استبعاده من جولة الاعادة مطالبا بإلغاء نتيجة الانتخابات في تلك الدائرة والعودة لاعادة الاجراءات
عرض الحيثيات والاساس القانوني للحكمجاءت وقائع الطعن مرتكزة على اعتراض الطاعن على ما وصفه بمخالفات شابت العملية الانتخابية واوضح في دعواه ان اجراء الانتخابات لم يتحقق بالصورة التي تضمن سلامة الاقتراع وان هناك اصواتا صحيحة لم تحتسب لصالحه واضيفت الى حساب مرشحين اخرين وذكر ان عددا من الناخبين لم يتمكنوا من الوصول الى اللجان وان بعض الاشخاص ادلوا باصواتهم باستخدام بطاقات غير تابعة لهم كما اشار الى وجود اخطاء في الرصد والتجميع وعدم تطابق ما جاء بمحاضر الفرز مع النتيجة المعلنة ونسب الحضور في اللجان الفرعية وهو ما دفعه الى طلب إعادة تجميع الاصوات والغاء اعتماد نتيجة الانتخابات
درست المحكمة هذه الادعاءات في ضوء الطلبات المعلنة وهي قبول الطعن شكلا والغاء انتخابات مجلس النواب 2025 وادراج اسم الطاعن بكشوف المرحلة الثانية واعادة حساب الاصوات وفق ما هو ثابت بمحاضر اللجان ثم انتقلت المحكمة الى بحث موقف الهيئة الوطنية للانتخابات التي تمسكت بدفع يتعلق بعدم قبول الطعن بسبب عدم تقديم الطاعن تظلما مسبقا خلال 24 ساعة وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وهو ما اعتبرته الهيئة شرطا لازما قبل اللجوء للطعن القضائي
غير ان المحكمة فصلت في هذا الدفع بوضوح وقررت ان التظلم ينحصر فقط في الاجراءات المتعلقة بالاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية ولا يشمل اعمال الرصد والتجميع في اللجان العامة ولا يمتد الى الطعن في قرار اعلان النتيجة النهائية الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات مؤكدة ان الاصل هو صون حق التقاضي وعدم جواز تقييده الا بنص صريح الامر الذي يجعل الطعن مقبولا شكلا ويعيد النقاش الى موضوع إلغاء نتيجة الانتخابات محل الطعن
حيثيات الإلغاء وتحديد الاثر القانوني
بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وسماع الايضاحات والمداولة القانونية طبقت المحكمة المواد 43 و48 و49 و51 و54 و55 من قانون ممارسة الحقوق السياسية الى جانب المواد 3 و4 و9 و12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وخلصت الى ان الطاعن استوفى الشروط الشكلية لهذا النوع من الدعاوى ثم انتقلت لبحث الاثر القانوني للوقائع المثارة وما اذا كانت تؤثر في سلامة النتيجة وخلصت في حكمها الى الغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار معتبرة ان استمرار تنفيذ اعلان النتيجة رغم ما ورد بأوراق الدعوى يمثل إخلالا بسلامة العملية الانتخابية وهو ما يستوجب إلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الثانية بمحافظة اسيوط وفق ما بينته اسباب الحكم
وامرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمت الجهة الادارية المصروفات مؤكدة ان هذا التنفيذ الفوري يأتي اتساقا مع طبيعة المنازعات الانتخابية التي تتطلب حسما عاجلا وفعالا ليظل اثر إلغاء نتيجة الانتخابات واضحا وجاريا منذ لحظة النطق بالحكم