54 ألف منتفعة من خدمات حملة "حقك تنظمي" بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قدمت الفرق الطبية بالمرحلة الأولى في الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» بمحافظة الشرقية، منذ انطلاقها وحتى اليوم الخميس؛ الخدمة الطبية لعدد 45 ألف منتفعة بالمحافظة.
وكانت الفرق الطبية قد قدمت في يومها الرابع بالمرحلة الأولى للحملة الخدمة الطبية لعدد 10138 منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 7961 سيدة، ليصل بذلك إجمالي المنتفعات 44647 سيدة خلال 4 أيام، وإجمالي الحاصلات على وسائل 32189 سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا لجميع السيدات المستهدفة وفقا لخطة الحملة، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة 18 - 28 فبراير 2024 على مرحلتين، المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام في الفترة من 18 حتى 22 فبراير، وتضم 10 إدارات صحية بالمحافظة هي «القنايات، أولاد صقر، مشتول السوق، أبو كبير، الحسينية، العاشر من رمضان، الإبراهيمية، منشأة أبو عمر، بلبيس، أبو حماد».
وأوضحت الدكتورة عايدة عطية، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجانا لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولي تقدم الخدمة من خلال 232 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد 12 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة 100 طبيب مدرب، و 303 ممرضة، و 414 رائدة ريفية ومثقفة سكانية.
وذكرت إنه تم التدريب الجيد للرائدت الريفية والمثقفات السكانية على أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيادة طبية متنقلة المرحلة الأولى صحة الإنجابية العاشر من رمضان محافظة الشرقية مشتول السوق تنظيم الأسرة الحسينية الصحة الانجابية تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
محظورات أقرها البرلمان تطبق على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية
أقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.