«لا يكلف الله نفسا إلا وسعها».. الإفتاء توضح حكم وفضل حفظ القرآن الكريم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قالت دار الإفتاء إن المسلمين مكلَّفون بما في وسعهم وطاقتهم، ولم يحمِّلهم الشرع إلَّا على قدر ما آتاهم الله من الوسائل لتحقيق المقاصد؛ حيث قال الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286]، وقال سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذا أَمرتكُم بِأَمْر فائتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم» رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وتابعت الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت تعليقا على تساؤل حول وجوب حفظ القرآن الكريم أن حفظ القرآن واجبٌ كفائيٌّ على أهل كل بلدة ليظل القرآن الكريم محفوظًا بينهم، وهو واجب عيني على كل فرد فيما يتأدي به فرض الصلاة، ومن المقرر أن «الوسائل لها أحكام المقاصد»؛ فإذا تعينت وسيلةٌ ما لأداءِ واجبٍ ما فهي واجبةٌ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا ضاق الأمر اتسع.
ومن مقاصد الشرع تيسير حفظ القرآن الكريم؛ فقد قال تعالى: «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» [القمر: 17].
فضل حفظ القرآنوحول فضل حفظ القرآن أوضحت أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن متعلمَ القرآن ومعلِّمَه خيرُ الأمة؛ فقال: «خَيْرُكُمْ -وفي رواية: إِنَّ أَفْضَلَكُمْ- مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» رواه البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وأضافت حافظ القرآن لا تمسه النار؛ فروى الإمام أحمد في «مسنده» والدارمي في «سننه» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ»، قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: [«في إهابٍ» يعني: في قلب رجل، هذا يُرْجَى لمَن القرآنُ في قلبه أن لا تمسه النار] اهـ. نقلًا عن «الآداب الشرعية» للعلامة ابن مفلح (2/ 33، ط. عالم الكتب). وممَّا سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لا يكلف الله نفسا الا وسعها القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم القرآن الکریم رضی الله عنه حفظ القرآن
إقرأ أيضاً:
تعرف على المجاز وحكمه فى القرآن الكريم
المجاز وحكمه فى القرآن الكريم سؤال يسال فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال
فوائد أصولية:
1-الفائدة الأولى:هل ورد المجاز في القرءان ؟
اختلف الأصوليون في ورود المجاز في القرءان على أقوال منها:
-القول الأول: ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه ورد المجاز في القرءان ،واستدلوا لذلك بجملة من الآيات منها:
قوله تعالى (واسأل القرية) أي أهل القرية
وقوله (و أشربوا في قلوبهم العجل) أي حب العجل
وقوله تعالى (إنا أنزلناه قرآنا عربيا).
ووجه الاستدلال بالأية:أنها تنص على عربية القرءان ،و لا شك أن المجاز وقع في اللغة العربية ،لا ينكر ذلك إلا مكابر.
-القول الثاني: ذهب ابن تيمية و تلميذه ابن القيم إلى نفي المجاز مطلقا ،قالا :ليس هناك مجاز لا في اللغة و لا في القرءان ،و هذا القول منسوب إلى الظاهرية أيضا و إن كان قول ابن حزم في إحكامه خلاف ذلك ،واختار هذا القول من المعاصرين الإمام الشنقيطي و ألف في ذلك رسالة.
2-الفائدة الثانية:هل يجوز حمل اللفظ على الحقيقة و المجاز في وقت واحد ؟
اختلف أهل الأصول في جواز حمل اللفظ على معناه الحقيقي و المجازي في آن واحد:
وصورته: قوله تعالى (و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم)
فلفظ" النكاح "،يقع على الوطء ،كما يقع على العقد ،فمن أجاز حمل اللفظ على معناه الحقيقي و المجازي قال بتحريم نكاح من عقد الأب على زواجها ،أو وطئها ،و من منع ذلك ،فإنما يحرمه في صورة واحدة لا صورتين ،إما أن يقول:يحرم على الرجل نكاح من عقد الأب على زواجها ،و لا يحرم نكاح من وطئها الأب من غير عقد ،و إما العكس.
-فذهب الشافعي و بعض الحنابلة و المالكية إلى جوازه مطلقا
خلافا للحنفية ،فقالوا:لم يوضع اللفظ ليدل على الحقيقة و المجاز في وقت واحد.