صرحت مصادر مطلعة عن تفاصيل مشروع تعديل قانوني ينظم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في وزارة الصحة، حيث يستهدف هذا التعديل إلغاء بعض القوانين السابقة، مثل القانون رقم 118 لسنة 2015، وتطبيق الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.

التعديل يشمل فئات واسعة من العاملين في المجال الطبي، بما في ذلك الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي، مع توسيع نطاق التطبيق ليشمل خريجي كليات العلوم وأخصائيي التكنولوجيا التطبيقية، وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين.

من بين التحسينات، يتم تقديم حوافز مالية للعاملين في المناطق النائية، حيث يشمل ذلك الأطباء وأخصائيي التمريض والعاملين في مجال الرعاية الصحية ببعض المحافظات، ويتراوح نسب هذه الحوافز بين 200 إلى 600% من الأجر الأساسي.

بالإضافة إلى ذلك، يُقر التعديل بصرف بدل شهري "مخاطر مهن طبية" لأعضاء المهن الطبية المخاطبين، حيث يتلقون هؤلاء الأعضاء مبالغ تعتمد على الفئة التي ينتمون إليها، مما يعزز الدعم المالي لهؤلاء العاملين الذين يتعرضون لمخاطر مهنية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المهن الطبية مجلس النواب زيادة المهن الطبية زيادة الأجور زيادة اجور المهن الطبية العاملین فی

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا


تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.


وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.


وتنص المادة 4 من القانون على أنه:
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3
- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
‌ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
‌ أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أن يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.

طباعة شارك تراخيص شركات السياحة المحكمة الدستورية العليا شركات السياحة

مقالات مشابهة

  • الصحة: إصدار وتجديد 46 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال 5 أشهر
  • «النواب» يستجيب للأزهر بشأن تعديلات على مشروع قانون الفتوى الشرعية
  • البرلمان يناقش قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.. تعويضات مالية وإعفاءات ضريبية لأعضاء المهن
  • قبل عرضها على النواب .. تفاصيل تعديلات قانون مهنة مزاولة الصيدلة
  • رئيس الخدمات الطبية يتابع المراحل النهائية لمستشفي العاملين بالإسماعيلية
  • عاجل| وزير الصحة يرفع بدل المهن الطبية إلى 1700 جنيه
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون تنظيم شركات السياحة
  • بالقانون ..حوافز ممنوحة للمشروعات الاستثمارية لمدة 5 سنوات
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا