28 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: نشرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، تفاصيل قرارها بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان.

وذكر المحكمة في بيان ورد لـ المسلة، انه تجد المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادربالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023) المؤرخ 21 / 2 / 2024:

– ان المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان ، وان تطبيق ذلك يجب ان يكون بشكل فعلي وليس نظري من اجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع ابناء الشعب العراقي .

وان ذلك يقتضي معاملة جميع الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وجميع منتسبي دوائر الدولة مدنيين وعسكريين في اقليم كردستان معاملة واحدة مع اقرانهم لدى الجهات والمؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية.

– ان شعبنا الكردي يمتلك قيماً انسانية واخلاقية ووطنية عالية المضامين وقدم عدداً كبيراً من التضحيات في نضاله الطويل ضد النظام السابق، حال بقية الشعب العراقي وان ذلك يستدعي وجوب تحقيق العدالة بين المواطنين كافة ولا سيما فيما يتعلق برواتب الاقليم.

– ان قيام الحكومة الاتحادية بمنح القروض لحكومة الاقليم ومبالغ كبيرة جداً طيلة السنوات السابقة خلافاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 لم يزل العوائق التي أدت الى تلك المخالفة اذ لم تستخدم مبالغ القروض جميعها من قبل حكومة الاقليم لتسديد الرواتب في الاقليم.

– ان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثفافية وفقا لماجاء في المواد ( 22-36) من دستور جمهورية العراق لعد 2005 يرتبط ارتباطا وثيقا بالتمتع بالحقوق السياسية لذا فان حرمان الشعب منها او الانتقاص من ذلك الانتفاع لعموم المواطنين او لفئة معينه منهم يمثل تمييزا تحكيميا لايستند الى أسس موضوعيه تبرره.

– ان خضوع الدول للدستور يبقى محددا في ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداة المساواة وعدم التمييز لاي سبب كان وان ذلك يقتضي الزام السلطات المختصة اتحادية و إقليمية بوجوب اتخاذ السبل اللازمة لتمتع المواطنين بتلك الحقوق والحريات وازالة العوائق التي تحول دون ولاسيما موضوع الرواتب في إقليم كردستان.

– ان الغاية الأساسية من القضاء الدستوري هو وجوب الزام السلطات الاتحادية بحدود اختصاصاتها الدستورية وعدم تجاوزها واعادتها الى حدود تلك الاختصاصات حماية للحقوق والحريات الخاصة.

-يثبت للمحكمة الاتحادية العليا ان الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كردستان لم يستلموا رواتبهم بانتظام شهري اسوة باقرانهم ضمن الدوائر الخاضعة للسلطات الاتحادية وان ذلك يخالف احكام المواد (14 و 16 و 22 – 36) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وان تلك المخالفة يجب ازالتها وفقا للدستور.. على السلطات الاتحادية وفي الإقليم اتباع السبل كافة من اجل إزالة الموانع التي تحول دون تمتع أي مواطن بحقوقه الدستورية.

– يجب ان لايكون تعسف سلطة معينة في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية سبب يحول دون تمتع المواطن بالحقوق الدستورية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: وان ذلک

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يقرّ نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لتعزيز كفاءتها

صراحة نيوز- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام التَّنظيم الإداري للمحكمة الدستوريَّة لسنة 2025م.

ويهدف النِّظام لتمكين المحكمة الدستورية من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بعملها، ووضع هيكل تنظيمي ينظِّم مهام المحكمة، ويحدِّد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها، بما ينعكس إيجاباً على أداء المهام بكفاءة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته الخاصة بشأن الوضع في العراق
  • لليوم الثاني.. لا رواتب للمتقاعدين في مصرف الرافدين
  • تصعيد في كردستان: عشيرة الهركي تُهدد بتفجير مصفاة نفطية إذا لم تنسحب البيشمركة
  • حيثيات حبس «قمر الوكالة».. المحكمة تكشف تفاصيل الإدانة والمحتوى الخادش
  • كردستان… عام بلا برلمان كامل وصراع المناصب يهيمن على الإقليم
  • المفوضية تعلن موعد إرسال نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية
  • تفاصيل لقاء عيدروس الزبيدي مع سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن
  • مفوضية الانتخابات:منتصف الشهر المقبل موعد التصديق على النتائج الانتخابية من قبل المحكمة الاتحادية
  • مجلس الوزراء يقرّ نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لتعزيز كفاءتها
  • كردستان تكشف تفاصيل أحداث طريق كوير أربيل