الزعاق : تتكرر السنة الكبيسة كل 4 سنوات لهذا السبب! .. فيديو
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الرياض
كشف خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق ، سبب عدم تكرار السنة الكبيسة إلا مرة واحدة كل 4 سنوات .
وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” يوم 29 فبراير هو اليوم الأوحد في السنة الذي ما يتكرر إلا مرة واحدة كل 4 سنوات ” .
وأشار إلى أن سبب يرجع إلى أن عدد أيام السنة هو 365 يوم وربع ، لذلك تم جمع الربع كل عام ليصبح يوم كامل في السنة الرابعة وهو يوم 29 فبراير .
وأضاف أن السنة الميلادية تنقسم إلى سنة بسيطة وعدد أيامها 365 يوم ويوم شهر فبراير 28 يوم ، وسنة كبيسة عددها 366 يوم ويكون شهر فبراير 29 يوم ، أي أن السنة الكبيسة تزداد يوم واحد عن السنة البسيطة .
لماذا السنة الكبيسة تتكرر مرة كل 4 سنوات؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق. #نشرة_الرابعة #السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/rKMbxVOLED
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 28, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السنة الكبيسة خالد الزعاق شهر فبراير السنة الکبیسة کل 4 سنوات
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. منشآت القطاع الخاص ملزمة بتقديم إحصائيات الأمراض والإصابات لهذا السبب
فرض قانون العمل الجديد، على أصحاب المنشآت التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر التزامًا مهمًا يتعلق بصحة وسلامة العاملين.
حيث يجب عليها تقديم إحصاءات نصف سنوية دقيقة عن الأمراض العادية والمزمنة، والحوادث الجسيمة، إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك بهدف متابعة الوضع الصحي للعمال واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة.
في هذا الصدد، نص القانون على أن لكل منشأة يعمل بها ثلاثـون عـام لاً فـأكثر ، بموافـاة الجهـة الإداريـة المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية ، والمزمنـة ، والحوادث الجسيمة ، والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول مـن شـهرى يوليـو ،ويناير على الأكثر .
كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتـاب ، بإخطـار الجهـة الإداريـة المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة ، أو عند ظهور أعـراض مـرض مهنـي ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويـصدر الـوزير المخـتص قـرارا بالنماذج التى تستخدم لهذا الغرض .
وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافـاة الـوزارة المختـصة إلكترونيا على المنصة الإلكترو نية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والإحـصائيات اللازمة والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ويحـدد القـرار البيانـات الأساسية المطلوبة لذلك .