تأجيل محاكمة مالك جراج وعامل لاتهامهم بقتل شخص بـ شبرا الخيمة لمارس المقبل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسه المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبد الواحد بحيري، وخالد محمد شوقى، وأمانة سر إيهاب سليمان، بتأجيل محاكمة مالك جراج وعامل لإتهامهم بقتل شخص، وذلك أثر نشوب مشادة كلاميه بينهما، أشهر المتهم سلاح أبيض وسدد عدة طعنات للمجني عليه، أودت بحياته، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة يوم 6 مارس للنطق بالحكم.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۸۲۷۲ لسنة ۲۰۲۳ جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٨١٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام "أحمد ك أ" ٣٧ سنة مالك جراج - مقيم عزبة رستم شبرا الخيمة ثان القليوبية، و "محمد م ع" عامل مقيم ش رشدي، عزبة رستم، شبرا الخيمة ثان القليوبية، لأنهما في يوم /٦ / ٩ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "محمد حمدي جودة" - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بإنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحاً أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قسية قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا سلاح ابيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، وإستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد: ٢٣٤ / ١ من قانون العقوبات والمواد ۱ / ۱، ٢ مكرر /١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ١٩٨١، ٥ لسنة ۲۰۱٩ والبند رقم (٦) من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧، وبعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شبرا الخيمة محكمة تأجيل محاكمة حوادث اخبار الحوادث عامل جنايات شبرا الخيمة قتل شخص مالك جراج شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.