العثور على اخطبوطا كاملا في حلق رجل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
سنغافورة
سجل مستشفى تان توك سينغ في سنغافورة واقعة غريبة حيث عثر الأطباء على أخطبوطا في حنجرة رجل يبلغ من العمر 55 عاما.
وكان الرجل قد تناول المخلوق البحري كجزء من وجبته لكنه يشعر بالضيق وهرع إلى المستشفى، وخضع الرجل لفحص طبي حيث أظهر الفحص وجود انسداد في المريء.
واتضح أن أخطبوط كاملًا مع مجساته قد استقر على بعد 5 سم من مكان اتصال المريء بالمعدة، وواجهوا صعوبة في إزالته ولكنهم تمكنوا في النهاية من إخراجه باستخدام الملقط.
وتمكن المريض من العودة إلى المنزل بعد يومين فقط، فيما قال الأطباء أن احتقان الطعام من أكثر المشاكل شيوعًا التي يرونها في المستشفى.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
هل الرجل ملزم بدفع تكاليف الحج لزوجته؟.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزوج مكلف شرعا بالنفقة على زوجته، ولكن لا تُعَدُّ تكاليف الحج من النفقة الواجبة، موضحة أنه من شروط وجوب الحج الاستطاعة.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه إذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها؛ لأنه السبب فيه.
وأشارت إلى إنه إذا كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها؛ لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجه؛ لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية.
ما حكم الذهاب للحج والعمرة بالوشم أو التاتو؟.. أمين الفتوى يجيب
ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض في الحج؟.. عويضة عثمان يجيب
حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج.. الأزهر للفتوى يجيب
حكم الحج لشخص عليه ديون.. الإفتاء: يجوز بشروط
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّلٌ في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه.
واشترطت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن الشخص إذا أراد الحج وعليه دَيْنٌ فلابد من أن يكونَ دَيْنُه مؤجلًا ولا يؤثر أداؤه لفريضة الحج على سداد هذا الدَّيْن.
ونوهت بأنه يجب أن يترك مالًا كافيًا لسداد الدَّيْن أو أن يأذن له الدائن بالسفر للحج؛ وهذا متحقق في عمليات التقسيطِ المُنَظَّمَة بالشكلِ المتعارفِ عليه حاليًا، والذي تكون فيه الأقساطُ محددة سلفًا، ويتم الاتفاقُ فيه بوضوح بين الطرفين على كيفية سداد تلك الأقساط وأوقاتها.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الحج فرض على كل مكلَّف مستطيع في العمر مرَّةً؛ قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97]، وتتحقق الاستطاعة.
وأوضحت أن الاستطاعة كما ضبطها الفقهاءُ هي بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِه، وبأن يأمنَ الحاجُّ الطريقَ، ويُمكِّنه الوقتُ من أداء الحج، وبأن يملك المكلف من الزاد والراحلة ما يمكنه من أداء الفريضة دون تقتير أو إسراف، وأن تكون نفقة الحج فاضلة عن احتياجاته الأصلية ومن يعول من مسكن، وثياب، وأثاث، ونفقة عياله، وخدمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه.