خليجي يطالب دون دليل بمبالغ محولة لشركة بحرينية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن خليجي يطالب دون دليل بمبالغ محولة لشركة بحرينية، رفضت المحكمـــــة الكبرى المدنيـــة دعوى أقامها خليجي ضد شركة استثمار عقاري وورثة صاحب الشركة يطالـــــب فيها بمبلــغ 650 ألف ريال سعـــودي .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خليجي يطالب دون دليل بمبالغ محولة لشركة بحرينية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رفضت المحكمـــــة الكبرى المدنيـــة دعوى أقامها خليجي ضد شركة استثمار عقاري وورثة صاحب الشركة يطالـــــب فيها بمبلــغ 650 ألف ريال سعـــودي دفعهــــا لشــــراء 12 قطعة أرض بالبحرين، حيث أكدت المحكمة أن المدعي لم يقدم ما يفيد بتحويل المبلغ إلى حساب الشركة وإنما أرصدة تحويل مختلفة، دون بيان ما إذا تم تنفيذ التحويل وقبوله من المحول إليه ودخوله في حسابه.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية زهراء الجسر وكيلة ورثة البحريني بأن المدعي قدم لائحة دعوى أمام المحكمة ادعى فيها أنه تعاقد بتاريخ 2016-12-25 مع شركة استثمار وتطوير عقارات، والتي يمثلها المدعى عليهما الثاني والثالث بعقد استثمار مقابل بيع 12 قطعة أرض مقابل 650000 ريال سعودي تم سدادها بالكامل بموجب حوالات مؤرخة في 22-1-2019 و4-2-2019، إلا أن المدعى عليهم لم ينقلوا ملكية الأراضي المتعاقد عليها، فأعذرهم بخطاب مؤرخ في 1/11/2022 إلا أنهم لم يستجيبوا، فأقام الدعوى تمسكا بالمادة 140 من القانون المدني، وحيث توفي أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها الأولى فاختصم المدعي ورثته على سند من المادة 18 مكررا من قانون الشركات الأراضي، وقدم سندا للدعوى ونسخة من المستخرج التجاري للشركة المدعى عليها الأولى وتبين منه أنها شركة ذات مسؤولية محدودة.
وطلب المدعي من المحكمة الحكم بالحجز على الحسابات البنكية للشركة بقيمة المبلغ حتى البت في موضوع الدعوى، والقضاء بفسخ عقد الاستثمار وإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامّ بأن يؤدوا للمدعي 66500 دينار قيمة الثمن المسدد منه والفائدة القانونية.
وقدمت المحامية الجسر مذكرة جحدت فيها صور المستندات المقدمة من المدعي، ودفعت بانتفاء صفة المدعى عليه الثاني بالدعوى لكون التعاقد مع الشركة ولم يوقع المدعى عليه الثاني على العقد، وطلبت إلزامه بتقديم أصول المستندات، كما دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لورثة الشريك المتوفى لثبوت الشخصية المعنوية للشركة.
وحضرت وكيلة المدعي وقدمت أصل العقد وأصل الإيصال بمبلغ 60 ألف ريال سعودي، وطلبت إلزام المدعى عليهم بأداء 65 ألف دينار مع الفائدة القانونية، بينما ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قدم طلبات تحويل من حسابه إلى حساب الشركة وحساب مورث المدعى عليهم مبالغ تختلف قيمتها عن المبلغ موضوع العقد، كما لم يقدم للمحكمة ما يثبت استلام المدعى عليها الأولى المبالغ المحولة، وإنما اكتفى بتقديم طلبات التحويل، دون بيان ما إذا تم تنفيذ التحويل وقبوله من المحول إليه ودخوله في حساب المدعى عليها الأولى، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
دبي.. رسالة سبّ على (واتس أب).. تُفقد عربياً بصره
#سواليف
دفع شخص من جنسية دولة عربية في دبي ثمن سبّه شخصاً آخر آسيوياً عبر «واتس أب»، غالياً، إذ لكمه الأخير في عينه اليمنى فأفقده الإبصار بها، وأحيل كلاهما إلى محكمة الجزاء، التي عاقبت الأول بغرامة 1000 درهم، وعاقبت المعتدي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة.
وبدوره أقام المجني عليه في جريمة الاعتداء دعوى مدنية أمام #محاكم_دبي، مطالباً بتعويضه عن #الإصابة_البليغة التي تعرض لها، والضرر النفسي الذي لحق به، فقضت له المحكمة بمبلغ 100 ألف درهم تعويضاً.
وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة عربية #دعوى_قضائية مدنية، طالب فيها بإلزام #آسيوي أن يؤدي له 150 ألف درهم تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء التعدي على سلامة جسده، إضافة إلى فائدة قانونية 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
مقالات ذات صلةوقال في بيان دعواه إنه أحيل مع المدعى عليه إلى النيابة العامة في دبي بسبب مشكلة حدثت بينهما، ووجهت إليه تهمة السبّ باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، فيما وجهت إلى الطرف الثاني ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى عاهة مستديمة دون قصد.
وأضاف أن المدعى عليه هاجمه بسبب الرسالة التي بعث بها إليه، ولكمه في عينه اليمنى، ما أدى إلى انفصال الشبكية، وفقده القدرة على الإبصار بها، ما يعد عاهة مستديمة نسبتها 35% وفق تقرير الطب الشرعي.
وأشار إلى أن محكمة أول درجة عاقبت المدعى عليه بالحبس ستة أشهر وإبعاده عن الدولة، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنها رفضت الطعن وأيدت الحكم الابتدائي، فوَاصلَ أمام محكمة التمييز، التي أسدلت الستار على درجات التقاضي الجزائية مؤيدة حكم أول درجة.
وتابع المدعي أنه بعد أن أصبح الحكم نهائياً، وفي ظل تعرضه لإصابات جسيمة في عينه اليمنى، وأجزاء متفرقة في رأسه، وفقدانه القدرة على الإبصار، لجأ إلى القضاء المدني للحصول على تعويض عن الضرر المادي والجسماني والأدبي الذي تعرض له.
وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة من التقرير الطبي، والأحكام الجزائية من المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز، وشهادة من النيابة العامة تفيد بنهائية الحكم.
وبعد نظر الدعوى، وفي ظل عدم مثول المدعى عليه رغم إعلانه، حجزت المحكمة المدنية الدعوى للحكم، وذكرت في حيثياتها أنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنعت إعادة بحثها لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق.
وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.
وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة خطأ المدعى عليه باعتدائه على سلامة جسم المجني عليه، بأن لكمه في عينه وأنحاء متفرقة في رأسه، ما أدى إلى انفصال شبكي بالعين اليمنى، أدى حالياً إلى فقدانه الإبصار بها ما يمثل عاهة مستديمة، وضرراً جسمانياً لحق بالمدعي، وفق ما هو مبين بتقرير الطب الشرعي.
ولفت إلى أن هناك ضرراً مادياً آخر لحق به، تمثل فيما تكبده من مصروفات علاجه، وانقطاعه عن عمله ومصالحه، فضلاً عن ضرر أدبي لحق به جراء ما أصابه من ألم وحسرة وإحساس بالقهر والتقليل من الشأن بسبب الاعتداء الذي تعرض له، الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.