لأصحاب الأمراض المزمنة.. تعويض 75% من الأجر اليومي في قانون التأمينات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 48 لسنة 2019 آلية التعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة.
أوضح القانون، في باب المرض كيفية تعويض أصحاب أمراض المزمنة، والتعامل معها في مؤسسات العمل المختلفة، حال إحالة المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.
تعويض أصحاب الأمراض المزمنةوقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن» إنّ قانون التأمينات راعى في مواده كافة ظروف العاملين، في مؤسسات الدولة والخاضعين للقانون والمسددين للاشتراكات، ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة الذي حدد لهم القانون تعويضًا بنسبة 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يومًا، وذلك في حال إحالة المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، وفقا للمادة 75 من القانون.
وأضاف «عبد المجيد»، أنّه يحق لأصحاب الأمراض المزمنة الحصول فيما بعد على ما يعادل 85%، من الأجر اليومي المسدد عنه الاشتراك، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر، مضيفًا أنه يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه، أو حتى ثبوت العجز الكامل، أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة.
تعويض المرضولفت الخبير القانوني إلى أن القانون وضع استثناءً من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة، تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته، استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه بالكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الأمراض المزمنة قانون التأمينات المؤمن عليه التأمينات أصحاب الأمراض المزمنة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.