لأصحاب الأمراض المزمنة.. تعويض 75% من الأجر اليومي في قانون التأمينات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 48 لسنة 2019 آلية التعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة.
أوضح القانون، في باب المرض كيفية تعويض أصحاب أمراض المزمنة، والتعامل معها في مؤسسات العمل المختلفة، حال إحالة المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.
تعويض أصحاب الأمراض المزمنةوقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن» إنّ قانون التأمينات راعى في مواده كافة ظروف العاملين، في مؤسسات الدولة والخاضعين للقانون والمسددين للاشتراكات، ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة الذي حدد لهم القانون تعويضًا بنسبة 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يومًا، وذلك في حال إحالة المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، وفقا للمادة 75 من القانون.
وأضاف «عبد المجيد»، أنّه يحق لأصحاب الأمراض المزمنة الحصول فيما بعد على ما يعادل 85%، من الأجر اليومي المسدد عنه الاشتراك، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر، مضيفًا أنه يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه، أو حتى ثبوت العجز الكامل، أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة.
تعويض المرضولفت الخبير القانوني إلى أن القانون وضع استثناءً من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة، تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته، استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه بالكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الأمراض المزمنة قانون التأمينات المؤمن عليه التأمينات أصحاب الأمراض المزمنة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.