ينشر موقع صدى البلد أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتتضمن الآتي:

- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.
- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازنا بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة. 
- كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.


- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.
- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة.

- تنظيم التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.
- إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.
- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.
-إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.

- حماية حقوق ذوي الهمم ؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم.
-إلغاء الإكراه البدني واستبداله بالزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة بالضوابط والإجراءات اللازمة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

عقوبات صارمة على إنشاء الحضانات دون ترخيص ومخالفات التبليغ عن المواليد وفقا للقانون

شدد  قانون الطفل على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية قبل الشروع في إنشاء أو إدارة دور الحضانة، مؤكدًا أن الحصول على الترخيص الرسمي هو الشرط الأساسي لبدء النشاط، ومقررًا عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يخالف هذه الضوابط.

وبحسب المادة (44) من قانون الطفل، تُفرض عقوبة الحبس وغرامة من 500 إلى 5000 جنيه أو إحدى العقوبتين على أي شخص يقوم بإنشاء أو إدارة حضانة، أو تغيير موقعها أو مواصفاتها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا تبيّن عدم استيفاء الحضانة للشروط الأساسية المنصوص عليها بالبند 1 و2 و3 من المادة (34).

أستاذ طب نفسي الأطفال: مفيش توعية قبل 3 سنين.. ولا يفضل نزول الحضانة قبل عمر عامين|فيديوجوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى

وتمنح التشريعات النيابة العامة، وبطلب من مديرية الشؤون الاجتماعية، الحق في غلق الحضانة المخالفة مؤقتًا إلى حين الفصل في الدعوى، مع إتاحة حق التظلم لصاحب الدار أمام القاضي الجزئي خلال أسبوع من الإخطار.

ضوابط التبليغ عن المواليد

وتضمنت تعديلات قانون الطفل تحديد الفئات المكلفة قانونًا بالتبليغ عن الولادة، وفق المادة (15)، وتشمل:

والد الطفل إن كان حاضرًا.

الأم شريطة ثبوت العلاقة الزوجية وفقًا للائحة التنفيذية.

مسؤولو المستشفيات ودور الرعاية والأماكن التي تقع فيها الولادات.

العمدة أو الشيخ.

كما يجيز القانون قبول التبليغ من الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثانية إذا حضروا الولادة. ويلتزم المكلفون بالترتيب الوارد في القانون، ولا يقبل التبليغ من غيرهم.

ويُلزم القانون الأطباء والقابلات بإصدار شهادات طبية معتمدة تثبت واقعة الميلاد وتاريخها وبيانات الأم والمولود. ويؤكد كذلك على حق الأم في الإبلاغ عن مولودها واستخراج شهادة ميلاد باسمه، على أن يقتصر استخدامها على إثبات واقعة الميلاد فقط.

تنظيم مزاولة مهنة التوليد

كما شدد القانون على تنظيم مزاولة مهنة التوليد، حيث تقضي المادة (13) بمعاقبة المخالفين بالحبس الذي لا يتجاوز ستة أشهر وغرامة بين 200 و500 جنيه، وتطبق العقوبتان معًا عند تكرار المخالفة.

وتلزم المادة (9) المولّدات المُرخَّص لهن بإبلاغ وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال 30 يومًا، وإلا يجوز للوزارة شطب أسمائهن من السجل بعد إخطارهن رسميًا. ويتيح القانون إعادة القيد بعد تعديل البيانات مقابل رسم بسيط.

وتحظر المادة (8) مزاولة مهنة التوليد على غير الأطباء، إلا لمن كان اسمها مقيدًا في سجلات وزارة الصحة ضمن فئات: المولدات، مساعدات المولدات، أو القابلات.

طباعة شارك الحضانات مخالفات التبليغ عن المواليد إنشاء الحضانات المواليد

مقالات مشابهة

  • كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي
  • حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي.. مشروع قانون
  • الإجراءات الجنائية.. ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق المحتجزين
  • مشروع تطوير فنار بورسعيد يستهدف حماية الأثر التاريخي.. تفاصيل
  • القضاء:استرداد اكثر من(81) مليار ديناراً وفقا لقانون العفو العام
  • وزارة التخطيط:لاداعي لتحديد النسل في العراق
  • تفاصيل التحقيق مع عاطل بتهمة حيازة وتصنيع أسلحة بيضاء
  • عقوبات صارمة على إنشاء الحضانات دون ترخيص ومخالفات التبليغ عن المواليد وفقا للقانون
  • ضوابط مشددة بحقوق المحتجزين في قانون الإجراءات الجنائية 2025| تفاصيل
  • ننشر شروط حصول الموظف على علاوة تشجيعية بنسبة 5٪