طعنات نافذة.. ضبط عامل بتهمة قتل زوجته في البحيرة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، فى ضبط عامل لاتهامه بقتل زوجته بسبب الخلافات العائلية، سدد لها طعنات وتركها جثه، بمنطقة مساكن عبود بدائرة قسم شرطة الدلنجات بالبحيرة.
بسبب الخلافات العائلية قتل زوجتهكانت مديرية أمن البحيرةـ تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة سيدة يوجد بها طعنات نافذة، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة تدعى "د.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والأداء المستخدمة فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
اقرأ أيضاًبحوزته 7 ملايين قطعة.. القبض على المتهم بالاتجار بالألعاب النارية بالجمالية
الداخلية تلقى القبض على 5 تجار كيف بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جثة لسيدة حوادث البحيرة قتل قتل زوجته مديرية أمن البحيرة
إقرأ أيضاً:
27 طــعنة من الأب لـ زوجته ونجلته في الرقبة والبطن والظهر .. تفاصيل
أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، أب على المعاش إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته والشروع في قتل ابنته واستمعت النيابة إلي أقوال ابنة القاتل وننشر تقرير الطب الشرعي مناظرة والنيابة العامة والمعمل الجنائي
تقرير الطب الشرعي ومناظرة النيابة العامة والمعمل الجنائي
ثبت بمناظرة
النيابة العامة لجثمان المجني عليها الأولي أنه يوجد طعنيه متفرقة بالصدر والبطن والظهر والحوض كما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها أن الاصابة ذات طبيعة طعنيه حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب وجائزة الحدوث من مثل (سكين) وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وتعزي الوفاة الي مجموع الإصابات الطعنية وما أحدثته من قطع الأمعاء ونزيف بالبطن وما ضاعفها مما أدي إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية والوفاة.
كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية بالسكين المرسلة تطابق مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها الأولي.
كما أوري التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها الأولي الصادر من مستشفى عين شمس العام أن بها طعنات ناقده بالبطن والظهر والحوض ووجود اشتباه نزيف حاد بالبطن عددها ۱۷) طعنة كما أوري التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها الثانية الصادر من مستشفى عين شمس العام أن بها طعنات نفذه متقرفة بالجسم بالرقبة والبطن والظهر وتحت السرة وبالساعد الأيمن عددها ۹ طعنات
أقوال نجلة القاتل والضحية
شهدت الابنة، بأنها حال تواجدها بمسكنها سمعت طرقاً ببابها وما إن همّت بفتحه فوجئت بالمتهم يباغتها بطعنات سددها لبطنها بسكين، فهرولت للخارج مستغيثة، فدلف هو للداخل متوجها إلى حيث كانت والدتها المجني عليها نائمة، وانهال على الأخيرة طعنا ببطنها فحاولت إبعاده عنها فعاود طعنها مجدداً، ففرت منه فتبعها مسدداً إليها طعنات بظهرها وحال خروجها لشرفة مسكنها مستغيثة بالمارة تبعها المتهم منهالا عليها بطعنات بنواح متفرقة من جسدها حتى حضر الأهالي وفصلوا بينهم.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب خلافات زوجية بينهما فأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض محل الاتهام الأخير وقصد محلاً أيقن تواجدها فيه وما إن ظفر بها حتى سدد إليها طعنات استقرت بمواضع قاتلة من جسدها قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.
كما اقترنت بتلك الجناية، جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ابنته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها إثر مناصرتها لوالدتها المجني عليها الأولى في خلافها معه فأعد لذلك سلاحا قاصداً مسكنها حال تواجدها في معية المجني عليها الأولى.
القتل العمدنصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أو المخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.