مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
كشفت الدكتورة نهى الجندي المحامية في تسجيل صوتي لـ"صدى البلد" عن مفاجأة تنتظر الطالبة شروق وزميلها الطالب طه اذا ثبت تسببهما في وفاة نيرة صلاح الزغبي طالبة جامعة العريش بعد ابتزازها بصور خاصة داخل الحمام وتهديدها بنشرها على جروب الدفعة.
وقالت الجندي ان ما فعله شروق وطه يندرج تحت مسمى الابتزاز والتشهير والذي يعاقب عليه القانون بعقوبات قاسية صارمة تصل للسجن المشدد أو الغرامة.
السجن المشدد
ونصت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".
ونصت المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات على أنه "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد".
ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أنه "كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين".
ونصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه".
حق طالبة العريش
وتصدر هاشتاج بعنوان "حق طالبة العريش" موقعي التواصل الاجتماعي "اكس" و"فيس بوك" بعد دفن جثمان نيرة صلاح الزغبي طالبة طب بيطري بجامعة العريش للمطالبة بالكشف عن ملابسات وفاتها حيث قال اصدقائها انها تخلصت من حياتها بحبة الغلة السامة بسبب تعرضها للابتزاز والتهديد بالفضيحة من زميليها شروق وطه على جروب الدفعة بعدما قامت شروق بتصويرها خلسة في دورة مياه السكن وارسالها لزميلهما طه وتهديدها بنشر تلك الصور على جروب الدفعة ثم اجبراها على الاعتذار عن شيء لم تعلمه ولم تفعله.
على خلاف ما قاله زملاء نيرة بانهائها حياتها أكدت اسرة طالب جامعة العريش انها لم تنتحر خاصة انها حافظة للقرآن الكريم ويوم وفاتها كانت صائمة فكيف تنهي حياتها،
وقال صلاح محمود عبدالرازق ان زوجته تلقت اتصالًا من الابنة الراحلة يوم الوفاة، تبلغها بأنها تعاني من القيء، فنصحتها والدتها بتناول قرص لتهدئة القيء، ولكن بعد ساعة تلقوا اتصالًا من مسؤولة بالمدينة الجامعية تبلغهم فيه بنقل ابنتهم إلى المستشفى، وطلبت منهم الحضور للمستشفى.
واستكمل الأب قائلا: «سافرت أنا ووالدتها من قريتنا في الدقهلية إلى العريش، وخلال سفرنا حاولنا الاتصال عليها دون أي رد، وفور وصولنا إلى المستشفى تلقينا نبأ الوفاة بعد دخولها في غيبوبة على الأجهزة في المستشفى فانهارت والدتها، وطلبت تخليص الإجراءات سريعًا للإسراع بالعودة بالجثمان إلى قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس، دون أن نعلم بأي تفاصيل حول سبب الوفاة، أو خلافات بينها وبين زميلتها، حيث اعتقدنا أن الوفاة طبيعية، فيما أصرت إدارة المستشفى أداء صلاة الجنازة على الجثمان لسرعة الدفن».
وقال الأب باكيًا: «عدد كبير من زملاء نيرة حضروا الجنازة، ثم بدأوا في رواية ما حدث»، مضيفًا: «أوضح الزملاء لنا أن نيرة دخلت في خلافات مع زميلة لها هددتها بفضحها بعد أن التقطت لها صورًا في الحمام، وطلبت منها الاعتذار على مجموعة عبر تطبيق واتساب خاص بالكلية، حتى لا تفضحها، فخافت ابنتي ووافقت واعتذرت عبر المجموعة.
وفي بيان رسمي قالت وزارة الداخلية انها أنهت فحص موقف الطالبة شروق أحمد وخمسة من زملائها ومشرفة المدينة الجامعية بجامعة العريش وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات واقعة انتحارها وتوقف والد الطالبة شروق رائد الشرطة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات حرصاً على نزاهتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ونصت المادة لا تزید على من قانون على أنه
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
وقد نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
فيما نصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
بينما نصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.
ونصت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
كما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.