روسيا.. لأول مرة يعتقل كوري جنوبي بتهمة التجسس
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال مصدر أمني مطلع، لمراسل تاس، إن رجال الأمن الروسي اعتقلوا أحد المواطنين الكوريين الجنوبيين في فلاديفوستوك بتهمة التجسس، وتم نقله إلى موسكو لإجراء تحقيق معه.
وأشار المصدر إلى أنه تم اعتقال الكوري الجنوبي بموجب المادة المتعلقة بالتجسس (المادة 276 من قانون العقوبات الجنائية الروسي)، وقررت محكمة ليفورتوفو بموسكو، تمديد فترة اعتقاله لمدة 3 أشهر.
وذكر المصدر الأمني، أن الحديث يجري عن المواطن الكوري الجنوبي بايك وون سون.
وأكد المراسل أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال مواطن كوري جنوبي في روسيا بتهمة التجسس.
وتتعلق المادة 276 من قانون العقوبات الجنائية الروسية بجرائم يمارسها حملة الجنسية الأجنبية والأشخاص عديمي الجنسية المشتبه في قيامهم بسرقة وجمع وتخزين المعلومات التي تشكل أسرار الدولة، وذلك بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الأجنبية لاستخدامها ضد أمن روسيا وقواتها المسلحة وسلطاتها، بما في ذلك في ظروف النزاع المسلح أو العمليات العسكرية التي تشارك روسيا فيها.
ويعاقب القانون الروسي على مثل هذه الجرائم بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و 20 سنة.
في مارس عام 2023، أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن احتجاز الصحفي إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاتيرينبورغ من مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.
المصدر: rbc.ru
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التجسس التجسس الأمريكي فلاديفوستوك
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب مشجع في السنبلاوين .. إمام عاشور يواجه الحبس 6 أشهر
تستكمل اليوم المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، محاكمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، بتهمة سب وقذف مشجع نادي الزمالك، عبر رسالة خاصة أرسلها له عبر التواصل الاجتماعى.
وكان شاب يدعى "محمد أ.م " المقيم بمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، تقدم ببلاغ ضد اللاعب إمام عاشور، واتهمه بسبه وقذفه عبر " الشات " من خلال التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد فوز النادي الزمالك بالسوبر الإفريقي.
وشهدت القضية عدة مراحل، حيث رفضت محكمة جنح السنبلاوين نظر القضية في شهر ديسمبر 2024 نظر القضية لعدم الاختصاص، وأمرت بإعادة القضية إلي النيابة العامة.
عقب إعادة التحقيق في القضية من النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلي المحكمة الاقتصادية جنح المنصورة، تحت رقم 1723 لسنة 2025 جنح اقتصادية والتي نظرت أولى جلسات محاكمته اليوم، في غياب اللاعب.
وأفاد محامي اللاعب خلال جلسات سابقة أمام محكمة الجنح بعدم وجود تقرير فني يثبت أن الحساب مملوك لموكله، وقدم ملفا يثبت تعدي المجني عليه على المتهم في منشورات ومحادثات سابقة، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت قرارها السابق.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، اليوم، وتأجيل انعقاد الجلسة المقبلة، لموعد غير محدد، على أن يتم إخطار أعضاء مجلس النواب بهذا الموعد، وذلك إعمالا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.