دوري الأبطال.. أرسنال يستدرج بورتو في ملعب الإمارات
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يستضيف ملعب الإمارات فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، المواجهة المرتقبة بين فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى، ونظيره بورتو البرتغالى، وذلك ضمن منافسات إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بورتو البرتغالى بهدف دون رد، أحرزه اللاعب وينديرسون جالينو، وذلك على ملعب "الدراجاو".
ويسعى فريق أرسنال لتعويض هزيمة الذهاب، والمضى قدمًا إلى دور ربع نهائى البطولة، واستغلال عاملى الأرض والجمهور، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التى يقدمها فى الفترة الأخيرة.
وتشهد تلك الفترة انتعاشه فى صفوف الجانرز، بعد أن احتلو صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى "البريميرليج"، ودخولهم المنافسة على الظفر باللقب مع ليفربول ومانشستر سيتى.
وتأهل أرسنال إلى هذا الدور متصدراً للمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بينما جاء بورتو كوصيف للمجموعة الثامنة بـ12 نقطة، وبفارق الأهداف خلف برشلونة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملعب الأمارات ارسنال بورتو دورى أبطال اوروبا
إقرأ أيضاً:
مع انطلاق انتخابات الشيوخ خارج مصر غدًا.. من هم المحرومون من التصويت؟
ينطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر غدا الجمعة وبعد غدا السبت، وفى الداخل يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.
المحرومون من التصويتوتنص المادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعفى من أداء واجب التصويت في الانتخابات ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتنص المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولًا:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009
ثانيًا:
1 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.