هل مشاهدة المسلسلات وبرامج الترفيه تؤثر في ثواب الصيام؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء أن شهر رمضان الكريم هو شهر العبادة والقرآن وإحياء كل نوازع الخير في بني البشر، وهو فرصة لخروج الإنسان من الذنوب فلابد من اغتنام الفرصة في الخير دائمًا.
وقالت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما الحكم في صيام الشباب الصائمين ويتابعون الأفلام والمسلسلات الرمضانية الصباحية؟»، إنه لا بأس من الترويح عن النفس بعض الوقت في نهار رمضان بمشاهدة البرامج الجادة أو الأفلام البريئة الخالية من وسائل الشر وتدمير الأخلاق والقيم.
هل الذنوب والمعاصي تفسد الصوم
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الصوم مع ارتكاب المعاصي لا يُفسده ولا يترتب عليه القضاء، طالما استوفى أركان الصيام، ولكن ثوابه ينقص بقدر ما ارتكب من المعاصي.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل يقبل صوم من يخاصم أحدًا من أهله؟»، فاستيفاء أركان الصيام يسقط المطالبة بقضاء الصوم، لكن ينقص ثوابه، مؤكدة أنه يجب على المسلم أن تكون سلوكياته متناسقة مع الحكمة من صيام رمضان فيبتعد عن الخصام والشقاق وقطع صلة الأرحام ويلزم نفسه الطريق المستقيم الذي ينتهي به إلى إرضاء الله عز وجل ليكون جزاؤه عند الله تعالى قبول صيامه والحصول على ثوابه.
حكم من نام أكثر اليوم في نهار رمضان
لا يبطل صيامه حتى ولو نام نهار اليوم كله فصومه يبقي صحيح، إلا أن الفرد قد فوت على نفسه فضل اليوم، حكم من نام أكثر اليوم في نهار رمضان هل يبطل صيامه لا شيء فيه ولكن على الصائم أن يشغل أيام شهر رمضان بالصلاة والدعاء وذكر الله وتلاوة القران، حتى يجمع الطاعات كلها في صيامه، فإذا عود الإنسان نفسه على الطاعات وأداء العبادات في الصيام سوف يسهل عليه أن يفعلها في غير الصيام، أما العكس أذ أن الإنسان يعود نفسه على الكسل والراحة فيصبح لا يألف أداء العبادات وتصعب عليه في الصيام، سيصير كذلك بل وأكثر في الأيام العادية، فيجب على الأنسان في شهر رمضان أن يلتفت إلى العمل والنشاط وليس النوم، فيأخذ الإنسان الأجر على قدر المشقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المسلسلات الرمضانية دار الإفتاء المصرية الإفتاء حكم من نام أكثر اليوم في نهار رمضان
إقرأ أيضاً:
حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن أخطاء الأطباء إذا تسببت في تأخر الشفاء أو تكلفة المريض ماديا أو إعاقته أو وفاته، والطبيب لا يقصد إلا المصلحة، لكن فوق كل ذي علمٍ عليم، وإن كان الطبيب مخطئًا؛ فكيف يتوب، فمن الصعب أن يوجد من لا يخطئ؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الطبيب مستأمنٌ على حياة الناس وصحتهم، فخطؤه ليس كخطأ غيره، فينبغي عليه أن لا يباشر حالة لا يعرفها، وأن ينتهي إلى ما يعلم، فإن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله تعالى، وليعمل على عدم الوقوع فيه مرة أخرى.
خطأ الطبيب
وأوضحت أن الخطأ الذي يقع فيه الطبيب على نوعين:
- خطأ يمكن وقوعه من مثله ولا يكاد يسلم منه طبيب؛ فهذا في حكم العفو.
- وخطأ فاحش ينتج عن مباشرته ما لا يعلم أو تقصيره في علاج ما يعلم؛ وهذا يُرجَع في تحديده إلى أهل الخبرة والاختصاص الذين يحددون بناءً على ذلك ضمان الطبيب للخطأ من عدمه.
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت بأنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.