صحابيات غيرن مجرى التاريخ.. من هي "خطيبه النساء"؟
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تواصل “البوابة نيوز" حديثها عن صحابيات عشن في عهد الرسول وغيرن التاريخ بأخلاقهن وشجعاتهن وايمانهن ليقدمن لنا رسائل ان دلت علي شئ فإنما تدل علي عظمتهن وكيف ان المرأة استطاعت بايمانها القوي واتباعها لسنه الرسول صلي ان تتمسك بالدين وتدافع عنه وتكن لنا منار ونبراس نهتدي اليه ليضئ ظلمه طريقنا وعلي ذلك نتابع حديثنا عن الصحابيات وان كنا تحدثنا من قبل عن أحداهن فمواصله لذلك من باب التذكير وليس الحصر نتحدث عن واحده اخري منهن وهي الصاحبيه "ام عامر "رضي الله عنها.
وتعد الصاحبيه " ام عامر " واحدة من الصحابيات االاتي عاصرن الرسول "صلي" اذ شهدت الإسلام في بدايته و تركت بصمه لمن حولها وذلك بأنها ساهمت برفع رأيه الإسلام اذ عرفت بشجاعتها الغير مألوفه بين النساء وفصاحتها وقوة بلاغتها فضلا عن جراءتها في الحق وراجحه عقلها بخلاف رقه مشاعرها وقوة ايمانها وصبرها الشديد .لدرجه ان السيده عائشه رضي الله عنها اثنت عليها فقالت فيها "نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين ".
نسبها
"ام عامر " هي اسماء بنت يزيد بن سكن بن امرؤ القيس الأنصاريه الاسديه الاشهليه ،نشاءت بكنف أسرة تقيه تحب الله ورسوله استشهد والداها يزيد واخوها عامر بن يزيد بغزوة احد بعد ان جعل من جسده ترس يدافع به عن رسول الله "صلي" ولما علمت خرجت تبحث عن رسول الله "صلي" سالما لتقول له "كل مصيبه بعدك جلل " وقد تزوجت من عامر بن نائي بن زيد بن حرام بن سلمه
لقبها
لقبت "بخطيبه النساء " وذلك لتميزها بفصاحه اللسان وبلاغه الحديث ومدافعتها عن حقوق النساء وسؤالها عن حقوقهن ببلاغه وبحكمه
اسلامها
دخلت الإسلام مع قدوم المهاجرين إلي المدينه بالعام الأول للهجرة اذ أسلمت علي يد مصعب بن عمير وكانت تعد اول من بايعت الرسول "صلي" مع كبيشه بنت رافع بنت معاذ واختها حواء اذ أطلقت اول عباره عرفت بها "انا أول من بايعت رسول الله "صلي"
مكانتها
اولا :
تجلت في كونها كانت من اول نساء المسلمات اللاتي تجرأن في الحديث للرسول الله عن التفقه في الدين اذ ابدين ذكاءهن وحسن حديثن في التحدث للرسول الله "صلي" وعلي ذلك سمح لها رسول الله "صلي" بأن ترفع له "صلي" كل اسئله النساء حول أمور الدين وما يتعلق بها وذلك لما لاحظه عليها "صلي"من حسن صياغتها لطرح الاسئله الخاصه بالدين كما اشادت السيده عائشه رضي الله عنها اذ قالت فيها "نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين "اذ كانت تقصد رضي الله عنها " السيده اسماء رضي الله عنها او ام عامر ا" مشيدة بحسن فصاحه لسانها في تنسيق اسئله كل ما يتعلق بحقوق النساء في الدين
ثانيا :
تجلت مكانتها عندما ظهرت بكونها اول معتده في الإسلام وذلك في فضل كونها اول من نزلت فيها أيه حكم عده المطلقات بسورة البقره و تتجلى مكانتها في كونها قد روت حوالي ٨١ حديث للرسول الله صلي اذ روي عنها ثله من أجلاء التابعين
ثالثا :
وتظهر مكانتها أيضا في كونها مجاهدة اذ شاركت في الجهاد بسقايه الجرحي وتضميديهم كما شهدت كل من غزوات الخندق وخبير والحديبيه وبايعت الرسول "صلي" بيعيه الرضوان في السنه الثالثه من الهجرة كما شاركت بمعركه اليرموك التي قتلت فيها تسعه من الروم بعمود فسطاطها
وفاتها
توفت في السنه الستمائه وتسع وثمانين ميلاديا في عهد الخليفه "عبد الملك بن مروان "وقد دفنت بدمشق باب صغير
رحمه الله عليها ورضي الله عنها وعن كافه الصاحبيات التي عاصرن الرسول "صلي" اذ بحكمتهن وايمانهن غيرن مجري التاريخ فرضي الله عنهم وهدانا لان تقتضي بهن
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نسبها وفاتها سمح رضی الله عنها رسول الله فی الدین ام عامر
إقرأ أيضاً:
الأشخاص المكلفون بالأضحية.. وحكم من يتكاسل عنها
من هو القادر على الأضحية؟ وهل يجوز الاقتراض لتحقيق هذه السنة؟ أسئلة تشغل ذهن الكثير من المسلمين مع اقتراب عيد الأضحى، ورغبتهم في التماس الهدي النبوي العظيم في السير على هدي أبو الأنبياء الخليل إبراهيم، وخاتم الرسل سيدنا محمد.
من هو القادر على الأضحية؟وقالت دار الإفتاء في بيانها من هو القادر على الأضحية؟ إن القادر على الأضحية هو مَن مَلَكَ ما تحصل به الأضحية وكان ما يملكه فاضلًا عمَّا يحتاج إليه للإنفاق على نفسه وأهله وأولاده أو من يلتزم بنفقتهم في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها، ومن شروط الأضحية عند من قال بسنيتها القدرةُ عليها.
قال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 385، ط. دار الفكر): [مَذْهَبنا أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الْمُوسِرِ وَلا تَجِبُ عَلَيْهِ] اهـ. وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/ 123، ط. دار الكتب العلمية): [قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلا بُدَّ أَنْ تَكُونَ فَاضِلَةً عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ مَنْ يَمُونُهُ عَلَى مَا سَبَقَ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ؛ لأَنَّهَا نَوْعُ صَدَقَةٍ. اهـ. وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ تَكُونَ فَاضِلَةً عَمَّا يَحْتَاجُهُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وَكِسْوَةِ فَصْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فَاضِلَةً عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنَّهُ وَقْتُهَا، كَمَا أَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَةَ الْعِيدِ وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَاشْتَرَطُوا فِيهَا أَنْ تَكُونَ فَاضِلَةً عَنْ ذَلِكَ] اهـ.
هل يأثم تارك الأضحية؟الأضحية سنة مؤكدة ثابتة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وإحدى الشعائر الإسلامية، التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل بتقديم ذبح من الأنعام بدءًا من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة-،وشرعتالأضحيةفي السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال.
ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول: "هل هناك إثم يقع على القادر الذي لم يضح؟".
وأجاب جمعة، أنه لا إثم عليه لكنه أضاع فرصة على نفسه، مثل من يصلي الظهر ولا يصلي سنته، أو من يصوم رمضان ولكنه لا يصوم الستة من شوال، أي يقوم بالفروض فقط، كالأعرابي الذي سأل النبي عن الفروض. فتارك الأضحية لا يأثم ولكنه فاته خير كثير.
وأشار إلى حديث طلحة بن عبيد الله: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، ويوضح علي جمعة أهمية السنن وفضائل الأعمال قائلًا أنها خير وهامش يستر التقصير في الفرائض والأعمال الأخرى "فنحن لا نعرف ما قبل وما لم يقبل من الأعمال".
وأكمل: "كان بعض مشايخنا يقول إن جبر الكسر يشفي الأمراض التي لا علاج لها"، فهو شفاء لما تعجز عنه الأدوية والعلاج. ومعنى جبر الخواطر على الله أن أجرها على الله فلا يعرف أحد مقدار هذا الأجر.
حكم مخالفة الموكل فى نوع الأضحيةأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "حكم مخالفة الموكِّل في نوع الأُضْحِيَّة؟ فقد وكَّلتُ شخصًا بذبح شاة أضحية، فهل يجوز له أن يذبح بَدَلًا مِن ذلك سُبع بقرة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة أن توكيل المسلم غيره في التضحية عنه بشاةٍ تعيينًا جائزٌ شرعًا، ولا يجوز للوكيل مخالفة الموكِّل فيما وَكَّله فيه بذبح سُبُع بقرة بَدَلًا مِن ذبح شاة، فإن فعل الوكيل غير ما عيَّنَه له الموكِّل فإن ما فعله متوقف على إذن الموكِّل فإن أَذِنَ الموكِّل نَفَذ الشراء وإلَّا فلا، أمَّا إذا وكَّله بالذَّبْح من غير تعيينٍ فيجوز للموكِّل حينئذٍ أن يتخيَّر الأصلح للفقراء شراءً وذبحًا.
حكم الإنابة في ذَبْح الأضحية
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز الإنابة في ذَبْح الأضحية. كما في "بدائع الصنائع" للكاساني (5/ 79، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للحَطَّاب (4/ 373، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للنووي (8/ 405، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للبُهُوتي (3/ 8، ط. دار الكتب العلمية).
واستدلوا على ذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم نحَرَ ثلاثًا وسِتِّينَ بيده، ثم أعطى عليًّا فنَحَرَ ما غَبَرَ. رواه مسلم في "صحيحه".
يقول الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (2/ 107، ط. أوقاف المغرب) بعد أَن ذَكَر هذه المسألة، وأنَّ حكمها الجواز: [وهو أمرٌ لا خلاف بين العُلَماء في إجازَتِه] اهـ.
مذاهب الفقهاء في حكم مخالفة الموكِّل في نوع الأضحية
الوكيل في شراء وذبح الأضحية إن أطلق الموكِّل له، فلم يُبَيِّن نوعًا معيَّنًا للتضحية؛ فيجوز للموكِّل حينئذٍ أن يتخيَّر الأصلح للفقراء شراء وذبحًا؛ لأنَّ المقصود بالأضحية رعاية مصلحة الفقراء والمساكين.
أَمَّا إذا عَيَّن الموكِّل للوكيل نوعًا ما من الأضاحي؛ كأن قال له: "اشتر لي شاة" فيلتزم الوكيل بما عيَّنَه له الموكِّل، وقد نقل الإمام الكاساني الحنفي الإجماعَ على وجوب مراعاة ما قيَّدَهُ الموكِّل؛ فقال في "بدائع الصنائع" (6/ 29، ط. دار الكتب العلمية): [الوكيل بالشراء فالتوكيل بالشراء لا يخلو إمَّا أن كان مطلقًا أو كان مُقيَّدًا، فإن كان مُقيَّدًا يراعى فيه القيد إجماعًا] اهـ.
وقد اختلف الفقهاء في مخالفة الوكيل للموكِّل فيما عيَّنَه له، وهذا تخريجًا على خلافهم في مخالفته أي: الموكِّل- في جنس السلعة في الشراء.
فيرى الحنفية: أنَّ الشراء في هذه الحالة لا يلزم الموكِّل، وإنما هو للوكيل خاصة، وهو مذهب الشافعية وأصح الروايتين عند الحنابلة إن اشترى الموكِّل من ماله.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (6/ 29): [الأصل أنَّ الوكيل بالشراء إذا خالف يكون مشتريًا لنفسه] اهـ. وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (4/ 324، ط. المكتب الإسلامي) عند كلامه على حكم البيع والشراء المخالفَيْن أمرَ الموكِّل: [أَمَّا البيع، فإذا قال: بع هذا العبد، فباع آخر، فباطل. وأما الشراء، فإن وقع بعين مال الموكل، فباطل] اهـ.
وقال الإمام مُوفَّق الدين ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (5 /93، ط. مكتبة القاهرة) عند الكلام على حكم مَن وُكِّل في شراء شيء فاشترى غيره: [وجملته أنَّ الوكيل في الشراء إذا خالف موكله، فاشترى غير ما وُكِّل في شرائه، مثل أن يوكله في شراء عبد فيشتري جارية، لم يخل من أن يكون اشتراه في ذمته أو بعين المال... فأَمَّا إن اشترى بعين المال، مثل أن يقول: بعني الجارية بهذه الدنانير، أو باع مال غيره بغير إذنه، فالصحيح في المذهب أَنَّ البيع باطل] اهـ.
ويرى المالكية والحنابلة في رواية: أنَّ الشراء في هذه الحالة يتوقف على إذن الموكِّل، فإن أجازه نفذ، وإلَّا بطل.
قال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (3/ 384، ط. دار الفكر): [(أو) خالف الوكيل (في بيع) بأن باع بأنقص مما سمى له أو من ثمن المثل إذا لم يُسَم، أو بفلوس، أو عروض وليس الشأن ذلك (فيُخيَّر مُوكِّلُه) في الرد والإمضاء] اهـ.
وقال الإمام مُوفَّق الدين ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (4/ 154): [والوكيل إذا خالف فهو ضامن، إلَّا أن يرضى الآمر، فيلزمه... وإن اشترى بعين مال الآمر أو باع بغير إذنه، أو اشترى لغير مُوكله شيئًا بعين ماله، أو باع ماله بغير إذنه، ففيه روايتان... والثانية: البيع والشراء صحيحان، ويقف على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ، ولزم البيع] اهـ.
بيان المختار للفتوى في هذه المسألة
الذي نختاره للفتوى في هذه المسألة: أنه يجب على الوكيل الالتزام بما وُكِّل فيه من شراء وذبح الأضحية المعينة، ولا يجوز له البدل بغيره، أو التَّعدِّي في غير ما وُكِّل فيه؛ لأنَّه لا يجوز مخالفة الوكيل للموكِّل فيما وَكَّله فيه، فإن تعدَّى الموكِّل وخالف، فإن أمضاه الوكيل في شرائه فلا بأس، وإلَّا فإن الشراء لا يَنْفُذ على الموكِّل في هذه الحالة، وذلك لأنَّ تعيين الموكِّل في نوع الأضحية هو مقصدٌ مراعى لا ينبغي إهداره تغييرًا أو تَعدِّيًا.