القبض على تشكيل عصابي وراء سرقة محل موبيلات بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من القبض على تشكيل عصابي تفنن في سرقة المحلات، حيث قاموا باستئجار محل مغلق مجاور لمحل بيع هواتف محمولة بالشرقية وقاموا بسرقة محتوياته ومبلغ مالي عن طريق عمل فتحة في الحائط الفاصل بين المحلين، وجاري العرض على النيابة العامة.
هذا وكشفت التحريات الأولية قيام تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أفراد مقيمين بإحدى قرى مركز الإبراهيمية بإغراء مالك محل بمدينة أبوحماد لاستئجار محل مجاور لمحل هواتف محمولة وذلك مقابل مبلغ( ٨ )آلاف جنيه، ثم قاموا بعمل فتحة في الحائط الفاصل بين المحلين بحوالي( ٥٠ ×٥٠ سم)، وتمكنوا من خلالها الدخول للمحل في تمام الساعة ٢ صباحا وسرقة مبلغ (٣٠ )ألف جنيه وعدد (٨) هواتف محمولة ويقدر ثمنهم بمبلغ( ٤٥ )ألف جنيه، وعدد ٧ قطع أجهزة ماركات ريلمي، اديو ويقدر ثمنهم بحوالي( ٦٠ )ألف جنيه، (١٠٠) هاتف صيني ونوكيا وهواتف كانت موجودة بالمحل للصيانة.
يُذكر أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية تلقت بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بسرقة محل هواتف محمولة ومبالغ مالية من خزنة المحل بدائرة مركز شرطة أبوحماد، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للمعاينة وتحرر المحضر رقم ٥٣٠٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح أبوحماد، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتكليف المباحث بكشف غموض وملابسات الواقعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرقية ضبط تشكيل عصابي سرقة محل هواتف محمولة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة سرقة الآثار .
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.