كلية الآداب بجامعة الزقازيق تنظم ندوة توعوية للطلاب عن ترشيد استهلاك المياه
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للعاملين بالجهاز الإداري وطلاب الجامعات والمدارس والمواطنين بمختلف فئاتهم العمرية لتعريفهم بقضية التغيرات المناخية وآليات التكييف معها وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.
وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة وجامعة الزقازيق قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية لطلاب كلية الآداب بجامعة الزقازيق عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وذلك لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة اهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها.
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تعريف الطلاب والطالبات بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى التعريف بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجانب التعريف بقضية التغيرات المناخية وآليات التكيف معها وتم الحديث عن المعايير القياسية لجودة مياه الشرب وفتح باب الحوار لتلقي أسئلة واستفسارات الطلاب والرد عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استهلاك المياه الهاتف المحمول التغيرات المناخية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجامعات والمدارس الشرب والصرف الصحى الشرب والصرف الصرف الصحى المشاركة المجتمعية بروتوكول التعاون خدمات مياه الشرب والصرف الصحي جيل جامعة الزقازيق ترشید استهلاک میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.