حصل موقع “صدى البلد” على نص أسباب المحكمة في الدعوى المقامة ضد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، لاتهامه بسب وقذف رئيس نادي بيراميدز.  

وحكمت المحكمة غيابيا على المتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة.

وكشفت أوراق القضية التي أصدرتها محكمة شمال الجيزة الابتدائية بمحكمة العجوزة الجزئية، في الجلسة العلنية المنعقدة علناً بسراى المحكمة، برئاسة القاضي محمد حمدى، أنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، حيث إن واقعات الدعوى تتلخص في أن المدعى المدنى ممدوح محمد عادل عيد محمد قد أقامها بطريق الادعاء المباشر لانة بتاريخ 2023/7/24 وبدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة قام بقذف وسب المجنى عليه ممدوح محمد عادل عيد محمد وشهرته، ممدوح عيد، وأساء استعمال أجهزة الاتصالات واعتدى على المبادى والقيم الاسرية للمجتمع المصرى وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه وحرض الغير على ذلك بأن وجه إليه الألفاظ والعبارات المبية بالأوراق والتي من شأنها خدش الشرف والاعتبار علانية وذلك على النحو المبين بالأوراق، مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للمدعى المدني مبلغ مائتين وخمسين ألفا وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وكشف أوراق القضية، أن المدعى فوجئ بتاريخ 24/7/2023 بحملة ممنهجة من السب والقذف والتشهير بعبارات والفاظ من شأنها خدش الشرف والاعتبار علانية، حيث ظهر المتهم في برنامج “ملك وكتابة”، وهو أحد البرامج التلفزيونية المذاعة على قناة الأهلى، وقام بوصفه بأنه خان الأمانة وتهريب اللاعب أحمد حسن كوكا إلى البرتغال، وأنه استغل فترة عمله بالنادى الأهلى لتهريب اللاعبين من أجل التربح والحصول على عمولة، وصدر قرار بطرده ومنعه من دخول النادى الأهلى، فضلا عن توثيق ذلك على قناة النادى الأهلي على موقع “يوتيوب”.

وأوضحت أوراق القضية، أن المجنى عليه تعرض لعبارات السب والقذف من معجبي النادى من خلال قناة النادى الأهلى على موقع “يوتيوب” والرابط الخاص به، والذي يأتي تحت عنوان “مفاجأة مدوية ويفجرها عدلى القيعى عن خبير التسويق القادم من أرسنال ودوره في رحيل كوكا”.

وإذ نظرت الدعوى بالجلسة كما هو ثابت بمحضر تلك الجلسة مثل خلالها المدعى بالحق المدني بوكيل عنه محام، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الاقتصادية وطلب الحكم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم، وحيث إن المتهم لم يحضر الجلسة فمن ثم يكون الحكم الصادر في حقه غيابيا عملا بنص المادة 1/ 283 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إنه وعن موضوع الدعوى وكان من المقرر قانونا بنص المادة 109 من قانون المرافعات أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وحيث إن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام، حيث قضت محكمة النقض أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي تعلقه بالنظام العام للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى.

وجاء في أوراق القضية، أنه وبالنظر لما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون 146 لسنة 2019 على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم.

وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق، ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة.

عدلي القيعي

وبينت أوراق القضية، أن المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 تنص على أنه "تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: 1- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس -2 قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 4- قانون سوق رأس المال - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. -6 قانون التأجير التمويلي - قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، قانون التمويل العقاري - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 10- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 11- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. 12 - قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، 13- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 15 - قانون حماية المستهلك. 16 - قانون تنظيم الاتصالات. 17- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات".

وفي النهاية، كشفت أوراق القضية أن المحكمة قررت في حكمها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عدلي القيعي البرامج التلفزيونية السب والقذف والتشهير السب والقذف حرمة الحياة الخاصة سب وقذف قسم شرطة العجوزة نادي بيراميدز الأهلى أوراق القضیة قانون حمایة

إقرأ أيضاً:

«الإدارية العليا» تعلن رفض دعوى بطلان انتخابات الزمالك

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من جمال عبدالكريم سيد، وآخرين، والذي طالبوا فيه ببطلان انتخابات نادي الزمالك التي أجريت في 20 / 10 / 2023.

انتخابات نادي الزمالك

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه في الدعوى رقم 78/12303 والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك التي أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023 وإعادة الدعوى لإجراء الانتخابات مجددا.

مقالات مشابهة

  • النيابة تكشف عن مفاجآت حول «سفاح التجمع».. ماذا قال أمام جهات التحقيق؟
  • الجارديان تكشف كارثة بطلها الموساد.. التهديد وصل للمحكمة الجنائية الدولية
  • أنهى حياة والدته وألقى جثتها فى بئر.. إحالة أوراق فرد أمن إلى المفتى
  • الادارية العليا:  إلغاء طعون بطلان انتخابات نادي الزمالك
  • إحالة أوراق متهم للمفتي قتل والدته والقاء جثمانه داخل بئر في الإسكندرية
  • إحالة أوراق قاتل والدته فى الإسكندرية إلى مفتي الجمهورية
  • «الإدارية العليا» تعلن رفض دعوى بطلان انتخابات الزمالك
  • إلغاء الطعون المطالبة ببطلان انتخابات نادي الزمالك
  • الإعدام لـ3 والسجن10 سنوات للرابع.. تفاصيل قضية قتل سائق دراجة بخارية بالمنيا
  • مرتضى منصور يطالب بإغلاق مركز "تكوين الفكر العربي" وسط اتهامات بالتشويه والإساءة