بسبب 300 جنيه.. المشدد 7 سنوات للمتهمين بقـ تل شاب ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم بإصابة شاب بسلاح أبيض أدى الي وفاته، بالسجن المشدد 7 سنوات، والمشدد 7 سنوات لشريكه في الجريمة والذي قام برش مادة حارقة علي وجهه، والحبس 3 سنوات لاتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين ببولاق الدكرور.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسانين وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي وعماد الدين عيسي وعمرو محمد سلامة، وأمانة سر طلعت عبده ورأفت عبد التواب.
أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد عويمر" 28 سنة سائق، "محمد عادل" 23 سنة سائق، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين بعد أن وجهت إليهم تهمة قتل شخص.
جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 23090 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين ضربا المجني عليه "مصطفى.ي" عمدًا لخلاف مالي استمر بينهما، وما أن ظفروا به حتي قام المتهم الثاني برش مادة حارقة على وجهه ليتمكن الأول من تسديد ضربة له بسلاحه الأبيض استقرت برأسه فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، دون أن يقصدا من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى الى موته.
كما وجه إليهم تهمة إحراز سلاح أبيض وادوات (مطواة- بخاخ رادع) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص علي النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت للمتهم الثاني احراز بقصد الاتجار جوهر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الأحد، حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة