زوجها لصديقه عرفيا .. المتهم باغتـ.صاب ابنه شقيقته في الطالبية يواجه هذه العقوبات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
حادث مأساوي، تعرضت له فتاة عشرينية بمنطقة الطالبية عندما سلب خالها مواطن عفتها، وانقض عليها عدة مرات لتكتشف حملها منه فيقرر خالها تزويجها من صديقه لنسب الطفل اليه وإخفاء جريمه.
في سياق متصل ، تلقت الادارة العامة للمباحث اخطارا من قسم شرطة الطالبية بعد ابلاغ فتاة تبلغ من العمر ٢٠عاما بتعرضها للاغتـ.
عقوبة التحرش الجنسي
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
لايفوتك||
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطالبية عقوبة التحرش الجنسي عقوبة هتك العرض
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد يواجه عاطلاً عقوبة تعريض حياة المواطنين بحفل زفاف للخطر
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على قائد سيارة ، عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، إثر قيامه بفتح باب السيارة والجلوس أعلاه حال سيره بحفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
و بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.