سيتى لاب «CILB» وتحالف قمة المشرق السعودية يتفقان على إضافة أنشطة جديدة للشركة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عثمان الجعيدى، مؤسس عضو مجلس إدارة شركة «سيتى لاب» CILB للتحاليل الطبية، إن توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة وشركة قمة المشرق الطبية، ومقرها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يتضمن 7 بنود مهمة، ومنها إضافة أنشطة إنشاء وإدارة المستشفيات، إنشاء وإدارة العيادات التخصصية، إنشاء وإدارة مراكز الحقن المجهرى وأطفال الأنابيب.
و وقعت أمس «سيتى لاب» مذكرة تفاهم مع شركة قمة المشرق الطبية السعودية والتى تقود تحالف استراتيجى لمجموعة شركات تعمل فى المجال الطبى.
تتضمن بنود مذكرة التفاهم توقيع أوامر بيع اسهم المؤسسين الرئيسين لصالح تحالف شركة قمة المشرق، وذلك بما يعادل مبلغ حتى 250 مليون جنيه، وذلك بالقيمة السوقية وقت التنفيذ.
أضاف د. «الجعيدى» أن «سيتى لاب» تقوم بعمل دراسة جدوى لإنشاء 12 عيادة متخصصة، وعدد 5 مراكز أطفال أنابيب وحقن مجهرى، وذلك خلال 5 أعوام قادمة، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة المستقبلية الخاصة بالمختبرات الطبية المعلن عنها بتقرير الإفصاح فى البورصة.
كما تتضمن المذكرة تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد قيمة شركات التحالف السعودى، تمهيدا للاستثمار فيها بما لا يتجاوز القيمة الأسمية لهذه الشركات، بالإضافة إلى التزام التحالف المشترى بموجب هذه المذكرة بتنفيذ عمليات الشراء بعد موافقة الجمعية العمومية لشركة «سيتى لاب» على أن يتم تنفيذ عملية الشراء خلال 45 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة.
كما يلتزم المشترى أيضاً فى حالة تجاوز نسبة الملكية عن 25%، من أسهم مؤسسى الشركة أن يقوم بتقديم خطة استثمارية مستقبلية للشركة، وفقا للمادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ويلتزم المشترى أيضاً بتقديم مراكز مالية حديثة ومعتمدة والخطط المستقبلية لهذه الكيانات وتقديمها للشركة، وذلك لتكليف المستشار المالى المستقل لإعداد دراسة قيمة عادلة لهذه الكيانات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيتى لاب المستشفيات
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.