تشكل قوانين تجريم الاعتداء على الموظفين أساسًا قانونيًا حيويًا لحماية حقوقهم وضمان سلامتهم في مكان العمل، وفي سلطنة عمان تم وضع تشريعات تهدف إلى تجريم أي عمل عدائي أو اعتداء يستهدف الموظفين أثناء تأديتهم لواجباتهم بهدف حماية الموظفين من أي أذى جسدي أو نفسي يمكن أن يتعرضوا له خلال أداء واجباتهم المهنية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بطرق أخرى.

قال القاضي سيف بن عبدالله الحوسني الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل: "جاء المشرع العماني وأحاط الموظف العام بحماية خاصة تكفل له أداء مهامه على أكمل وجه باعتباره يمثل سلطة الدولة واحترامه مرتبطة باحترام الدولة، ولهذا جاءت نصوص قانون الجزاء العماني لتشمله بحماية جزائية خاصة تمثلت في أن جعل المساس بمشاعره والحط من كرامته جريمة، بل أن المشرع الجزائي لم يقف حد التجريم لديه عند السب أو القذف وإنما شمل أي إهانة توجه إليه لفظًا أو إشارة، إلى جانب التهديد وفقًا لنص المادة (١٩١) من قانون الجزاء التي جرى نصها على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو هدد موظفًا عامًا في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها".

وأضاف الحوسني: "ونظرًا لخطورة وطبيعة عمل أعضاء السلطة القضائية سواء أكانوا قضاة أو أعضاء ادعاء عام أو المنتمين للسلطات الأمنية أو العسكرية فقد تشدد المشرع في العقوبة، فإذا وقعت الإهانة أو التهديد على أحد منهم فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين" مشيرًا الى أن المساس بالموظف العام جسديًا فإن المشرع العماني تناول ذلك من خلال نص المادة (١٩٢) من قانون الجزاء الذي نص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على موظف عام أو قاومه بالعنف أو بالقوة في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها.

وشدد المشرع في العقوبة إذا وقع الاعتداء على أحد أعضاء السلطة القضائية أو المنتمين للسلطات الأمنية والعسكرية فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني.

وأوضح الحوسني أن المشرع لم يغفل في أن يتشدد في العقوبة إذا ما كان الاعتداء على الموظف العام لحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه وذلك بحسب نص المادة (١٩٣) من قانون الجزاء التي جرى نصها على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه سواء توصل الجاني إلى مقصده أم لم يتوصل.

"أما الحديث عن جريمة الاعتداء على موظف بالعنف أو القوة، فإنه وبالرجوع إلى نص المادة 192 من قانون الجزاء المشار إليها والتي نصت على "كل من اعتدى على موظف عام أو قاومه بالعنف أو بالقوة" فإن التعدي على الموظف قد يأخذ شكلا هجوميا، ويسمى في هذه الحالة تعديًا، وقد يأخذ شكلا دفاعيا فيسمى في هذه الحالة مقاومة، ويتميز هذا الاعتداء بأنه مقترنًا بالقوة أو العنف، ولا يشترط أن يجتمع القوة والعنف معًا.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاعتداء على ولا تزید على ریال عمانی نص المادة موظف ا

إقرأ أيضاً:

وزارة العمل تنظم ندوة حول تطبيق أحكام قانون العمل بالدقهلية

قالت وزارة العمل، إن الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة نظمت ندوة تدريبية بالتنسيق مع مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، شارك فيها مدير إدارة الرعاية، وجميع مديري ومفتشي مكاتب العمل بمديرية العمل.

مدير وزارة الصحة شمال دارفور ينفي خروج مستشفى الفاشر عن العمل وزارة العمل تعلن عن 3537 فرصة عمل جديدة في المحافظات

وتناولت مجموعة من الموضوعات منها التركيز على الحملات في المنشآت كثيفة العمالة، والاهتمام بتعيين ذوي الهمم وتطبيق قانون 10 لسنة 2018 وعن كيفية تفعيل المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، فيما يتعلق بالتفتيش على المنشآت الفرع والتزام صاحب العمل بالمساواة بين الاشخاص ذوى الاعاقة وغيرهم من ذوي الإعاقة في قيمة الأجر، والاهتمام بتطبيق الحد الأدنى  للأجر مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالقرار 27 لسنة 2024 قرار الحد الأدنى للأجر، وضرورة حصر مراكز التدريب الخاصة وكيفية التفتيش عليها، ومناقشة القرار 215 لسنة 2021 الخاص بتشغيل وتدريب الأطفال وكيفية تفعيله والتعريف بالاتفاقية الدولية 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة فى المحافظات من خلال سلسلة من الندوات حول كيفية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك القوانين ذات الصلة واهمية تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.

وقال حسام طلبة مدير مديرية العمل بالدقهلية، إن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة ، والحرص على حماية ورعاية العاملين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الاعمال ، بما يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة حاضر فيها أسامة أبو السعود ممثل الإدارة العامة لتفتيش العمل ، حيث جرى الرد على استفسارات الحضور فيما يخص موضوعات الندوة ، ومؤكداً الإستمرار فى تنظيم الندوات التوعوية تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة والإدارات العامة التابعة لها ، للتعريف بالحقوق والواجبات وكيفية تطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • إطلاق مشروع "مبنى نداء الخير الوقفي" لتحقيق 144 ألف ريال سنويا
  • الإدارية العليا: لا مسئولية على الموظف إذا اجتهد في تفسير مسألة
  • تراجع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 15% حتى نهاية أبريل الماضي
  • تمويل 218 مشروعا صغيرا ومتوسطا خلال العام الماضي بقيمة 22.1 مليون ريال
  • الحبس وغرامة 2 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك
  • قرار جديد لرئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء
  • صوت من البعيد «8»: الشعر والتاريخ في ديوان «صقر عماني»
  • بعد تعرضها للتهديد .. القوات الامنية تفرض حماية مشددة لقناة فضائية وسط بغداد
  • "العمل" تنظم ندوة تدريبية حول تطبيق أحكام قانون العمل بالدقهلية
  • وزارة العمل تنظم ندوة حول تطبيق أحكام قانون العمل بالدقهلية