أحكام قانونية مشددة للمشرع العماني تكفل حماية الموظف
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تشكل قوانين تجريم الاعتداء على الموظفين أساسًا قانونيًا حيويًا لحماية حقوقهم وضمان سلامتهم في مكان العمل، وفي سلطنة عمان تم وضع تشريعات تهدف إلى تجريم أي عمل عدائي أو اعتداء يستهدف الموظفين أثناء تأديتهم لواجباتهم بهدف حماية الموظفين من أي أذى جسدي أو نفسي يمكن أن يتعرضوا له خلال أداء واجباتهم المهنية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بطرق أخرى.
قال القاضي سيف بن عبدالله الحوسني الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل: "جاء المشرع العماني وأحاط الموظف العام بحماية خاصة تكفل له أداء مهامه على أكمل وجه باعتباره يمثل سلطة الدولة واحترامه مرتبطة باحترام الدولة، ولهذا جاءت نصوص قانون الجزاء العماني لتشمله بحماية جزائية خاصة تمثلت في أن جعل المساس بمشاعره والحط من كرامته جريمة، بل أن المشرع الجزائي لم يقف حد التجريم لديه عند السب أو القذف وإنما شمل أي إهانة توجه إليه لفظًا أو إشارة، إلى جانب التهديد وفقًا لنص المادة (١٩١) من قانون الجزاء التي جرى نصها على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو هدد موظفًا عامًا في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها".
وأضاف الحوسني: "ونظرًا لخطورة وطبيعة عمل أعضاء السلطة القضائية سواء أكانوا قضاة أو أعضاء ادعاء عام أو المنتمين للسلطات الأمنية أو العسكرية فقد تشدد المشرع في العقوبة، فإذا وقعت الإهانة أو التهديد على أحد منهم فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين" مشيرًا الى أن المساس بالموظف العام جسديًا فإن المشرع العماني تناول ذلك من خلال نص المادة (١٩٢) من قانون الجزاء الذي نص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على موظف عام أو قاومه بالعنف أو بالقوة في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها.
وشدد المشرع في العقوبة إذا وقع الاعتداء على أحد أعضاء السلطة القضائية أو المنتمين للسلطات الأمنية والعسكرية فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني.
وأوضح الحوسني أن المشرع لم يغفل في أن يتشدد في العقوبة إذا ما كان الاعتداء على الموظف العام لحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه وذلك بحسب نص المادة (١٩٣) من قانون الجزاء التي جرى نصها على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه سواء توصل الجاني إلى مقصده أم لم يتوصل.
"أما الحديث عن جريمة الاعتداء على موظف بالعنف أو القوة، فإنه وبالرجوع إلى نص المادة 192 من قانون الجزاء المشار إليها والتي نصت على "كل من اعتدى على موظف عام أو قاومه بالعنف أو بالقوة" فإن التعدي على الموظف قد يأخذ شكلا هجوميا، ويسمى في هذه الحالة تعديًا، وقد يأخذ شكلا دفاعيا فيسمى في هذه الحالة مقاومة، ويتميز هذا الاعتداء بأنه مقترنًا بالقوة أو العنف، ولا يشترط أن يجتمع القوة والعنف معًا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاعتداء على ولا تزید على ریال عمانی نص المادة موظف ا
إقرأ أيضاً:
ادعى مساومة موظف وضابطي شرطة لشخص بالقاهرة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام موظف بأحد الأحياء وضابطى شرطة بمساومته على دفع مبلغ مالى وتهديده بإلقاء القبض على نجله نظير السماح بفتح محل مملوك له بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وتم تحديد القائم بالنشر تاجر "له معلومات جنائية" مقيم بالقاهرة، وتبين وجود خلافات بينه وبين أشقائه حول الميراث (محل لبيع الملابس كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) وسابقة قيامه بالتنازل عن حصته بالمحل المشار إليه عام 2005 بموجب عقد قسمة رضائى بينهم تم التصديق عليه من المحكمة المختصة ، وترويجه لتلك المزاعم فى محاوله للتراجع عن عقد القسمة ولغل يد الجهات المعنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات التى تصدر منه فى تلك الخلافات .. وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلاغ الكاذب طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
كان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.