تصل لغرامة 2 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه.
عقوبة مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك
فقد نصت المادة (63) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من هذا القانون، ويُعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفًاذا لحكم المادة (۳۳/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل ما ورد خالف أحكام أى من المواد: (۱۰، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٣ فقرة ثانية وثالثة، ٤٠ فقرة ثالثة) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد ( ۹، ١٣، ١٥ فقرة أولى، ٣٢، ٣٤، ٥٦ فقرة ثانية) من هذا القانون
فيما يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
1- حل دون أداء مأمورى الضبط القضائى المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم.
2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (٥٤) من هذا القانون.
3- قام بإمداد الجهاز ببيانات أو بأوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك حماية المستهلك مخالفة قانون حماية المستهلك غرامة 2 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.