الخارجية الروسية: واشنطن تخشى كشف موسكو تورط كييف بهجوم «كروكوس» الإرهابي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أفادت الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن واشنطن كلفت أجهزتها الأمنية ووسائل الإعلام التابعة لها بإزالة أي شبهات حول تورط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوكرانيا في هجوم «كروكوس» الإرهابي، وفقاً لقناة «القاهرة الإخبارية».
وتابعت الخارجية الروسية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى كشف موسكو تورط كييف بالهجوم الإرهابي، مما قد يعطل خطط واشنطن في زيادة الدعم إلى أوكرانيا.
يذكر أن وسائل إعلام روسية كشفت، يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، عن انهيار سقف مسرح «كروكوس» بعد حادث إطلاق النار.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، يوم السبت الموافق 23 مارس 2024، أن حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف المركز التجاري «كروكوس» بضواحي العاصمة ارتفعت إلى 133 شخصا والحصيلة مرشحة للارتفاع بعد رفع الأنقاض.
ومن جانبها، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أن 107 أشخاص من المصابين جراء الهجوم الإرهابي لا يزالون يتلقون العلاج حاليا في المؤسسات الطبية بينهم 3 أطفال.
اقرأ أيضاًالمتحدث باسم الكرملين: بوتين منزعج للغاية بسبب الأحداث الأخيرة في روسيا
الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي بشأن المفاوضات مع روسيا تعبر عن «توتره»
بايدن: نواصل العمل يوميا لإطلاق سراح الصحفي الأمريكي المحتجز في روسيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا واشنطن الولايات المتحدة موسكو الولايات المتحدة الأمريكية وزارة الخارجية الروسية الخارجية الروسية الرئيس الأوكراني رئيس أوكرانيا الرئيس الاوكراني زيلينسكي رئيس اوكرانيا الولايات المتحدة الامريكية خارجية روسيا هجوم كروكوس حادث كروكوس كروكوس الروسية انفجار كروكوس هجوم كروكوس الإرهابي هجوم كروكوس الارهابي كروكوس روسيا روسيا كروكوس
إقرأ أيضاً:
عقل الإخوان الإرهابي.. يحيى موسى مطلوب لحصار السفارات المصرية بالخارج
أمرت جهات التحقيق المختصة بوضع الإرهابي يحيى موسى على قوائم ترقب الوصول في قضية حصار السفارات المصرية في الخارج.
من هو الإرهابي يحيى موسى
الإرهابى يحيى موسى أبرز المطلوبين للعدالة لصدور العديد من الأحكام القضائية ضده ونستعرضها لكم في التقرير الآتي:
-قضية اغتيال نائب عام مصر الشهيد هشام بركات.
-تكليفه لعناصر الإخوان بالداخل بتشكيل خلايا حسم المسلحة والتى حاولت اغتيال مدير أمن الإسكندرية.
-فى 22 يوليو من عام 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا لـ 28 متهما وحصل هو علي حكم بالمؤبد - - -قضية الانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج ومقدم المتهم في هذه الدعوى هارب.
-أدرج في منتصف عام 2020 المتهم على قوائم الإرهابيين من محكمة الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وتم تأييد قرار الإدراج.
عقوبات قانون مكافحة الإرهابونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.