قبلها وحضنها.. اعترافات طفلة شاهدت والدها يهاجم أمها المطلقة
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة المتهم بهتك عرض طليقته بالتجمع الخامس أمام ابنته إلى الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال الطفلة نجلة الأم الضحية والأب المتهم.
أقوال الطفلة نجلة الأم الضحية والأب المتهم .
شهدت الطفلة أمام وكيل النيابة أنه فتحت الباب لوالدها ثم توجه إلي المطبخ وقام باحتضان والدتها وتقبيلها بالقوة وحاولت الهروب منه ثم صرخت بصوت عال وتركت الشقة، وقام والدها بخلع كل ملابسه وذهب إلي غرفة شقيقتها ودخن سيجارة فقامت بالاتصال بوالدتها التى حضرت مسرعة وما أن رأته صرخت فيه لكنه قام وأمسكها بقوة وقطع ملابسها ثم حضرت زميلة والدتها ورأت كل شيء وأخذت تصرخ مع والدتها حتى غادر الشقة.
أقوال صديقة المجني عليها
شهدت أنه وإبان تواجدها رفقة الشاهدة الأولى بأحد المقاهي أخبرتها بتواجد المتهم بمسكنها عارياً وطلبت منها التوجه رفقتها إليه، فدلفت لمسكن الأولي عقب دلوفها وأبصرت المتهم يجثم فوق الشاهدة الأولى عارياً.
أقوال المجني عليها
شهدت المجني عليها في التحقيقات أنه إبان تواجد المتهم - طليقها بمسكنها لزيارة أبنائهما، دلف خلفها للمطبخ وقام بمعانقتها وتقبيلها فتركت له المسكن خوفاً منه، فأبلغتها ابنتها بقيام المتهم بخلع ملابسه والنوم عارياً بغرفة نوم شقيقها، فعادت إليه ووجدته عارياً فنشبت بينهما مشادة كلامية عاود خلالها التعدي عليها قاصداً هتك عرضها.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استغل تواجده بمسكنها لكونه طليقها وباغتها بالاعتداء عليها أمام طفلته قاصداً هتك عرضها.
كما قام المتهم بخدش حياء الطفلة حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بأن خلع ملابسه أمامها مظهراً عورته.
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هتك عرض طليقته مطلقة طليقها القاهرة الجديدة النيابة العامة التجمع الخامس التجمع عشرة سنة میلادیة کاملة المتهم بهتک عرض المجنی علیها أو کان
إقرأ أيضاً:
دفاع ضحايا مدرسة الإسكندرية للغات ينشر أمر إحالة المتهم بهتك العرض والخطف
أعلن طارق العوضي دفاع أطفال مدرسة الإسكندرية للغات المجني عليهم في قضية هتك العرض، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن محكمة استئناف الإسكندرية حددت جلسة بعد غدا الإثنين لمحاكمة المتهم، ووجهت النيابة إلى المتهم تهمتي الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض مع توافر ظروف مشددة - ( كونهم اطفال - له سلطة عليهم ).
ونشر العوضي، نص أمر الإحالة، في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلى المنتزه، بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة المتهم (محبوس )، بدائرة قسم ثان المنتزه - محافظة الإسكندرية لأنه في غضون عام 2025، خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها مستغلاً عمله بالمدرسة الملتحقة بها بأن استدرجها إلى مكان ناء بعيداً عن أعين متولي رعايتها وآلات المراقبة - الغرفة الخاصة به الملحقة بفناء المدرسة - واهما إياها باللهو معها مستغلاً حداثة سنها قاطعاً صلتها بمتولي رعايتها، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية آخري، أنه في ذات الزمان والمكان حال كونه خادماً بأجر عند متولي ملاحظتها وتربيتها بالمدرسة الملتحقة بها هتك عرض الطفلة المجني عليها سالفة الذكر بالقوة حال كونها لم تبلغ من العمر الثامنة عشر.
وخطف بالتحايل الطفلة المجني عليها "الثانية" مستغلاً عمله بالمدرسة الملتحقة بها بأن استدرجها إلى مكان ناء بعيداً عن أعين متولى رعايتها وآلات المراقبة - الغرفة الخاصة به الملحقة بفناء المدرسة - واهما إياها باللهو معها مستغلاً حداثة سنها قاطعاً صلتها بمتولي رعايتها.
واقترنت تلك الجناية بجناية آخرى، أنه في ذات الزمان والمكان حال كونه خادماً بأجر عند متولي ملاحظتها وتربيتها بالمدرسة الملحقة بها هتك عرض الطفلة المجني عليها سالفة الذكر بالقوة حال كونها لم تبلغ من العمر الثامنة عشر.
3- خطف بالتحيل الطفلة المجني عليها "الثالثة" مستغلاً عمله بالمدرسة الملحقة بها بأن استدرجها إلى مكان ناء بعيداً عن أعين متولى رعايتها وآلات المراقبة - الغرفة الخاصة به الملحقة بفناء المدرسة – واهماً إياها باللهو معها مستغلاً حداثة سنها قاطعاً صلتها بمتولي رعايتها .
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية آخري، أنه في ذات الزمان والمكان حال كونه خادماً بأجر عند متولي ملاحظتها وتربيتها بالمدرسة الملحقة بها : هنك عرض الطفلة المجني عليها سالفة الذكر بالقوة حال كونها لم تبلغ من العمر الثامنة عشر.
-4- خطف بالتحايل الطفل المجني عليه "الرابع"، مستغلاً عمله بالمدرسة الملتحق بها بأن استدرجه مكان ناء بعيداً عن أعين متولي رعايته وآلات المراقبة - - الغرفة الـ الخاصة به الملحقة بفناء المدرسة - واهما واهما إياه إياه باللهو باللهو . معه مستغلاً إلى حداثة سنه قاطعاً صلته بمتولي رعايته .
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية آخري، أنه في ذات الزمان والمكان حال كونه خادماً بأجر عند متولي ملاحظته وتربيته بالمدرسة الملتحق بها هتك عرض الطفل المجني عليه سالف الذكر بالقوة حال كونه لم يبلغ من العمر الثامنة عشر.
5- خطف بالتحايل الطفل المجني عليه "الخامس" مستغلاً عمله بالمدرسة الملتحق بها بأن استدرجه الى مكان ناء بعيداً عن أعين متولي رعايته وآلات المراقبة - الغرفة الخاصة به الملحقة بفناء المدرسة - واهما إياه باللهو . قاطعا صلته بمتولى رعايته . معه مستغلاً حداثة سنه وقد اقترنت تلك الجناية بجناية آخري، أنه في ذات الزمان والمكان حال كونه خادماً بأجر عند متولي ملاحظته وتربيته بالمدرسة الملتحق بها : هنك عرض الطفل المجني عليه سالف الذكر بالقوة حال كونه لم يبلغ من العمر الثامنة عشر.
يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بمقتضي نصوص المواد 267 /2 ، 268 ، 290 / 1، 3، 4 من قانون العقوبات والمواد 2 ، 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
لذلك
وبعد الإطلاع على المادة رقم 214 / 2 ، 3 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانوني رقمي 170 لسنة 1981، 1 لسنة2024 نأمر:
أولاً: بإحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم (محبوس)، وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفقة قائمة بأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
ثانياً : بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.
ثالثاً: بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
رابعاً :- بإعلان المتهم بأمر الإحالة المرفق به قائمة أدلة الإثبات.