ضبط 60 اسطوانة غاز منزلي قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز إبشواي وتمكنت الحملة عدد 60 إسطوانة غاز صغيرة الحجم بغرض الاتجار بها والتربح بطريقة غير شرعية كما تمكنت الحملة من تحرير 2 محضر عدم اعلان اسعار حرة وايضا 2 محضر عدم وجود شهادة صحية.
يأتي ذلك بناءاً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وفي إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين مديرية التموين السوق السوداء بالفيوم
إقرأ أيضاً:
أسلحة دليفري .. عقوبات رادعة لمروجي بيعها عبر مواقع التواصل
قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالترويج لبيع أسلحة بيضاء عبر الفيس بوك.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.
بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج لها من خلال الصفحة المشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 26 مكرر "ب"، من قانون الأسلحة والذخائر على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.
ونصت المادة: وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها.
وقالت في فقرتها الأخيرة: وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.