وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على تغليظ عقوبة الاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية عمله، فقد نصت التعديلات المُقدمة من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.

 

 

عقوبة إهانة الموظف العمومي


حيث تضمنت التعديلات المادة (133)، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

 

كما تضمنت التعديلات المادة (135 فقرة أولى) والتي تنص على أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (136) لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

 

كما نص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.


وتكون العقوبة السجن المُشدد إلى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الموظفين العموميين مأمور الضبط القضائي الموظف العمومي قانون العقوبات اللجنة التشريعية بمجلس النواب جنیه ولا تجاوز أثناء تأدیة

إقرأ أيضاً:

4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء

قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .

وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .

وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .

وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء. 

تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.

متحدث الكهرباء لأحمد موسى: أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضي بتكلفة 14 مليار دولارخطب في المساجد.. توعية المواطنين بفوائد الترشيد وأضرار سرقة الكهرباء1.2 مليار جنيه قيمة محاضر سرقة الكهرباء بشركة جنوب الدلتاعقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

طباعة شارك الكهرباء الجيزة محطة المياه أحمال الكهرباء سرقة الكهرباء

مقالات مشابهة

  • دفاع الضابط المعتدى عليه في التجمع: إهانة ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • 4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
  • محاكمة عاجلة للمتهمين بالتعدي على ضابط أثناء تأدية عمله في التجمع
  • العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.. المرور:مهلة شهر لتعديل أوضاع المركبات منتهية الترخيصلا إفراج إلا بعد إزالة أسباب الحجز ودفع الرسوم والغرامات
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • القانون يحرم عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون