تعرف على تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية كالآتي:
ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:
تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.
كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
نص القانون
وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.
وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية، خلال جلسته السادسة عشرة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة، ثم ناقش مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأن المشروع، وأعدته اللجنة بعد دراسات مستفيضة واجتماعات تخصصية مكثفة.
حضر وقائع الجلسة الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، الأمين العام لمجلس القضاء، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية، وعائشة محمد هزيم السويدي، مديرة إدارة التشريع بالدائرة القانونية، وحورية محمد الخيال، مديرة إدارة الخدمات القانونية.
وبدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة وبعدها ناقش المجلس في جلسته العامة مشروع القانون إذ أشار أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، إلى أنه ورد إلى المجلس في مايو الماضي، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع القانون، وبحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون، إلى الشؤون القانونية، لدراسته وإبداء رأيها.
وتابع الجروان: وبناءً على الإجراءات المُتبعة، فإن المجلس سيناقش مواد مشروع القانون مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها، كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وثمّن الدكتور بن حنظل، جهود المجلس الاستشاري، معرباً عن تقديره لحيوية النقاشات وعمق الملاحظات. مؤكداً أن القانون يمثل ركيزة إضافية لبناء منظومة قضائية متكاملة في إمارة الشارقة.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي مكملاً لقانون السلطة القضائية، الذي دخل حيز التنفيذ من الأول من يونيو، ويضع القواعد العامة لتأسيس سلطة قضائية مستقلة، تُضاف إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999، انسجاماً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ استقلال القضاء وضمان سيادة القانون.
وأوضح أن مشروع القانون ينظّم هيكلية الرسوم القضائية التي تستوفيها المحاكم، ويضبط إجراءات فرضها وتحصيلها والإعفاء منها، ويحقق التوازن بين الجوانب الإجرائية والعدلية والمالية، بما يكفل تقديم خدمات قضائية متميزة تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وقد تلا محمد صالح آل علي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، التقرير الخاص بمشروع القانون، الذي تضمن مراجعة شاملة للمواد القانونية، وتوصيات اللجنة بشأنها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والمالية، ومدى توافق المشروع مع القوانين والأنظمة ذات الصلة.
وأكد التقرير أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الشفافية، وضبط المعاملات المالية في المحاكم، وتنظيم العلاقة بين المتقاضين والسلطة القضائية.
وتناول محمد علي جابر الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شرحاً لجوانب ملاحظات اللجنة على عدد من التعديلات التي تسهم في تعزيز مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً من الأعضاء، تميز بطرح ملاحظات دقيقة ومقترحات بنّاءة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإجرائية في مشروع القانون، حيث ركزت المداخلات على أهمية وجود آليات واضحة لتحصيل الرسوم، وضرورة ربط الرسوم بطبيعة القضية ونوعها، وتطوير أدوات التحصيل بما يراعي السرعة والدقة، ويُجنّب المتقاضين أعباء مالية إضافية.
واستعرض المجلس مواد مشروع القانون المتعددة، الهادفة إلى تنظيم الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى بكل أنواعها، ورسوم التوثيق والدفع الالكتروني، فضلاً عن الأحكام العامة المتعلقة بالإعفاء ورد الرسوم كلياً أو جزئياً.
وجرى إقرار مشروع القانون في نهاية الجلسة.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، بأن الجلسة القادمة ستُعقد يوم الخميس 19 يونيو، وستكون الختامية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر وفيها مناقشة توصيات المجلس بشأن هيئة مطار الشارقة الدولي وتلاوة مرسوم فض دور الانعقاد.