محامِ : بعض النساء يستدرجن الرجل للوقوع في جريمة التحرش .. فيديو
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الرياض
قال المحامي محمد الغامدي ، بأن بعض النساء يحاولن استغلال نظام التحرش ، لاستدراج فئة معينة من الرجال ، لإيقاعهم في هذه الجريمة .
وأوضح الغامدي خلال لقائه مع قناة «روتانا خليجية» ، أن نظام التحرش استدرك موضوع ابتزاز الآخرين واستغلالهم ، لذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة السابعة والتي نصت على: ” يُعاقب كل من قدم بلاغ كيدي عن جريمة تحرش أو ادعاء كيداً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة ” .
وأشار إلى أن الرجل أحياناً يتساهل في الحوار مع الفتاة ، أو الوقوف معاها في جانب الظل بعيداً عن الأعين لتدعي بعدها وقوع التحرش أو تهدده بتقديم بلاغ للجهات المختصة .
كما أكد أن هذا النوع من الابتزاز يكونه غرضه في المقام الأول الحصول على مبالغ مالية كبيرة ، مضيفاً أن عقوبة التحرش أو البلاغ الكيدي لهذه الجريمة تكون السجن سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ريال في الحالات العادية ، بينما في الحالات المشددة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال .
واختتم حديثه بعدم الانسياق وراء هذا النوع من الابتزازات ، خاصة إذا كان الشخص يثق من براءته ، لذا فلا تعطي لأحد الفرصة في استغلالك .
لا تنصاع للمبتزين..
المحامي محمد الغامدي: بعض النساء يستدرجن الرجل للوقوع في جريمة التحرش بغرض الحصول على أموال .. وهذه قصة حدثت بالفعل@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vDWPhtwAtg
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 15, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جريمة التحرش محام محمد الغامدي
إقرأ أيضاً:
المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بالقاهرة لقيامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول.
وقررت جهات التحقيق، حجز شاب 24 ساعة لورود التحريات في واقعة اتهامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول في الشروق.
وبإجراء التحريات ، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب ، مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التحرش
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.