قراءة في مشروع قانون (الهيأة العليا لتمكين المرأة) المادة (19-رابعًا)
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قراءة في مشروع قانون الهيأة العليا لتمكين المرأة المادة 19 رابعًا، كتابة وتحليل تنصّ المادة 19 على الآتي المادة 8211; 19 للمجلس المهام الآتية رابعًا اقتراح التشريعات وإبداء الرأي في .،بحسب ما نشر وكالة وطن للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قراءة في مشروع قانون (الهيأة العليا لتمكين المرأة) المادة (19-رابعًا)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كتابة وتحليل
تنصّ المادة (19) على الآتي: (المادة – 19- للمجلس المهام الآتية: رابعًا: اقتراح التشريعات وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والمناهج التربوية والتعليمية بهدف إلغاء كافة أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.) انتهى
تقويم قناة كتابة وتحليل:
1- هذه المادة، تعطي (الهيأة العليا لتمكين المرأة) صلاحيات واسعة لاقتراح التشريعات تعادل السلطات الاتحادية الثلاث.
2- هذه المادة، تسمح للهيئة أن تطعن في أي قانون لا يعجبها.
3- هذه المادة، تمنح الهيئة فوقية على وزارة التربية في صياغة المناهج، لتمرير مناهج الفاحشة، وإيصال مدارس العراق إلى مستوى الانحطاط الأخلاقي في مدارس: أميركا، بريطانيا، أستراليا… إلخ
4- هذه المادة، تمنح الهيئة فوقية على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتفعل بها مثل الذي ذكرناه في (3) لكن على مستوى المعاهد والجامعات ومراكز البحوث. ولا ندري كيف يكون لهيئة (غير متخصصة) سلطة التدخل في مناهج الوزارات (المتخصصة)، وخصوصًا وزارة التعليم العالي!!
5- هذه المادة، تلغي دور لجنة التربية والتعليم النيابية في مجلس النواب.
6- هذه المادة، تشريع بيِّن لتقنين الفاحشة تحت عنوان (إلغاء العنف القائم على النوع الاجتماعي)!
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قراءة في مشروع قانون (الهيأة العليا لتمكين المرأة) المادة (19-رابعًا) وتم نقلها من وكالة وطن للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذه المادة رابع ا
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه إذا تسبب في إصابة شخص بعجز كلي
حدد قانون العقوبات عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه إذا تسبب في إصابة شخص بعجز كلي.
عقوبة السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في اجتماعها المعقود يوم الخميس الماضي ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وخلال المناقشات، أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.