كيف يتعامل القانون مع المتهم المصاب باضطراب نفسى خلال محاكمته؟
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كفل المشرع المصري حقوق المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي خلال محاكمته ، وذلك ضمانا لتحقيق مبدأ العدل والمساواة ، فقد تضمن قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط التعامل مع المتهم المصاب باضطراب عقلي، وحدد كيفية التأكد من كونه مصابا من عدمه، و كيفية احتساب المدة التي يقضيها تحت الملاحظة من مدة العقوبة.
في هذا الصدد، نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
وطبقا للقانون، إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)